Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 55

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِثْلُ فَرْضِ الْبَنَاتِ سَوَاءً)، إجْماعًا (¬١)؛ لقَوله تعالَى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦]، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه.

(وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَهُنَّ كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ (¬٢) سَوَاءً)، فأُخْتٌ لأِبَوَينِ لها النِّصفُ، وأخْتٌ أو أخواتٌ من أبٍ لهنَّ السُّدسُ تكملة الثُّلثَينِ، فإن اسْتَكْمَل الأخواتُ لِأَبَوَينِ (¬٣) الثُّلثَينِ؛ سَقَطَ الأخواتُ من الأب؛ لأِنَّه لم يَبقَ من فَرْضِ الأخوات شَيءٌ.

(إِلاَّ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ)، للذَّكر مِثْلُ حظِّ الأنثَيَينِ، خِلافًا لاِبْنِ مَسعودٍ وأتْباعِه (¬٤)، فقال: إذا اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ فالباقي للذُّكور من وَلَدِ الأب دُونَ الإناث، وجعل لهنَّ الأضرَّ بهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ، والباقي للذُّكور، كما فَعَلَ في وَلَدِ الابن مع البنات، وهنا لا يُعَصِّبُها إلاَّ أخوها.

فلو اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ، وثَمَّ أخواتٌ لأِبٍ وابنُ أخٍ لهنَّ؛ لم يكن للأخوات شَيءٌ، وكان الباقي لاِبنِ الأخ، بخِلافِ ما سَبَقَ، فإنَّ (¬٥) ابنَ الاِبنِ ابْنٌ وإنْ نَزَلَ، وابْنُ الأخ لَيسَ بأخٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 55 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.