Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل في الحجب

(وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالْأَبِ)، حكاهُ ابنُ المنذِرِ إجْماعًا (¬١)؛ لأِنَّ الله تعالى جعل إرْثَهم في الكَلالة، وهي اسْمٌ لِمَا عدا الولدَ والوالد.

(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ)؛ لأِنَّهم إذا حَجَبُوا الشَّقيقَ؛ فهو أَوْلى، (وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ لقُوَّته بزيادة القُرْب، وعن عليٍّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضَى بالدَّين قَبْلَ الوصيَّة، وأنَّ أعْيانَ بَنِي الأمِّ يَتَوارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلاَّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاهُ لأِبِيهِ وأُمِّه، دُونَ أخِيهِ لأِبِيهِ» رواهُ أحمدُ والتِّرْمذِيُّ، من روايةِ الحارثِ عن عليٍّ (¬٢).

وعن أحمدَ: يَسقُطُ وَلَدُ الأبَوَينِ والأبِ بِجَدٍّ، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ، واختارهُ شَيخُنا (¬٣)، قال: وهو قَولُ طائفةٍ من أصحاب أحمدَ، كأبي حَفْصٍ البَرْمَكِيِّ والآجُرِّيِّ، لكِنْ نَقَلَ أبو طالِبٍ: لَيسَ الجَدُّ أبًا في قَولِ زَيدٍ (¬٤)، واحْتَجَّ بقَولِه ﵇: «أفْرَضُكم زَيدٌ» وإسْنادُه ثِقاتٌ (¬٥).

(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّ)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ [النِّسَاء: ١٢]، وقد سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عنها، فقال: «أمَا سمِعْتَ الآيةَ التي أُنزِلَتْ (¬٦) في الصَّيف: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦] وهي مَنْ لم يَتْرُكْ وَلَدًا ولا والِدًا» رواه الحاكم في «المستدرك» من حديثِ أبي هُرَيرةَ، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 61 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.