Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 83

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

وأمَّا الأربعةُ؛ فَلِأَنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ مَخرَجُها من أربعةٍ أكثرُ مِنْ نصفٍ ورُبعٍ.

وأمَّا الثَّمانية؛ فَلأِنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ مَخرَجُها من ثمانيةٍ أكثرُ من نصفٍ وثُمُنٍ.

ويُبَيِّنُ ذلك: أنَّ المسألةَ إذا كانت من اثْنَينِ؛ لا بدَّ فيها من عَصَبةٍ يأخُذُ (¬١) ما بَقِيَ، إلاَّ في زوجٍ وأختٍ إذْ لا تَزاحُمَ، وإذا كانت من اثْنَينِ؛ فكذلك، إلاَّ في أختَينِ لأِبٍ، وأختَينِ لأِمٍّ، وكذا إذا كانت من أربعةٍ أو ثمانيةٍ، بخِلافِ الثَّلاثة الأخيرةِ فإنَّه لا يُتَصوَّرُ فيها وجودُ عاصِبٍ، فلِهذا قَبِلَت العَولَ.

الثَّاني: أنَّ الأصولَ قِسْمانِ: تامٌّ، وناقِصٌ.

فالتَّامُّ: هو الذي إذا جُمِعَتْ أجزاؤه الصَّحيحةُ، كانت مثلَه أو أَزْيَدَ، فالسِّتَّةُ تامَّةٌ؛ لأِنَّ لها سُدسًا، وثُلثًا (¬٢)، ونصفًا؛ فَسَاوَتْ، والاِثْنا عَشَرَ لها سُدسٌ وربعٌ وثلثٌ ونصفٌ؛ فزادت، والأربعةُ والعِشْرونَ لها ثُمُنٌ وسُدُسٌ ورُبُعٌ وثُلُثٌ ونصفٌ؛ فالمجموعُ ثلاثةٌ وثلاثون، فهذه تَعُولُ.

والنَّاقِصُ: هو الَّذي إذا جُمِعَتْ أجزاؤه كانت أقلَّ منه؛ كالاِثْنَينِ ليس لها جزءٌ صحيحٌ إلاَّ النِّصفُ، وهو واحِدٌ، والثَّلاثةُ ثُلُثٌ واحِدٌ، والثُّلُثانِ تَضْعِيفُ الثُّلث، والأربعةُ لَيسَ لها إلاَّ رُبُعٌ ونصفٌ، وهما ثلاثةٌ، والثَّمانيةُ لَيسَ لها إلاَّ ثُمُنٌ ورُبُعٌ ونصفٌ، فهذه لا تعول؛ لأِنَّك إذا جَمَعْت سِهامَها الصَّحيحةَ؛ نَقَصَتْ عنها.

فائدةٌ: المسائلُ على ثلاثةِ أضْرُبٍ:

عادِلةٌ: وهي الَّتي يَسْتَوِي مالُها وفُروضُها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 83 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.