Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 87

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل
  3. فصل في الرد

(فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا)؛ كأمٍّ أوْ جَدَّةٍ أوْ أخْتٍ أوْ بِنْتٍ؛ (أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ) بالفَرْض والرَّدِّ، إذْ لا مُزاحِمَ له.

(وَإِنْ كَانَ فَرِيقًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَبَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ؛ اقْتَسَمُوهُ)؛ لأِنَّهم اسْتَوَوْا فيه؛ (كَالْعَصَبَةِ) من البَنِينَ والإخْوةِ، فإن انكَسَرَ عليهم، ضَرَبْتَ عَدَدَهم في مسألةِ الرَّدِّ.

(فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ؛ فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ) أَبَدًا؛ لأِنَّ الفُروضَ كلَّها تَخرُجُ من ستَّةٍ إلاَّ الرُّبُعَ والثُّمنَ، فإنَّهما فَرْضَا الزَّوجَينِ، ولَيسَا من أهل الرَّدِّ، (فَاجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ)، فيُقسَمُ المالُ عَلَيها، ويَنْحَصِرُ ذلك في أربعةِ أُصولٍ.

(١) (فَإِنْ كَانَا سُدُسَيْنِ؛ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ؛ فَهِيَ مِنِ اثْنَيْنِ)، للجَدَّة السُّدسُ، ولِلأخِ من الأمِّ السُّدسُ، أصْلُها اثْنانِ، ثُمَّ يُقسَمُ المالُ بَينَهما، لكلِّ واحِدٍ نصفُ المال؛ لأِنَّ كُلًّا منهما يُدْلِي بمِثْلِ ما يُدْلِي به الآخَرُ.

(٢) (وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُمٌّ؛ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ)، للأمِّ الثُّلثُ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ، ثُمَّ يُقسَمُ المالُ بَينَهما على ثلاثةٍ؛ للأمِّ سَهْمانِ؛ لأِنَّها تُدْلِي بمِثْلَي الأخِ، وللآخَرِ سَهْمٌ.

(٣) (وَإِنْ كَانَ مَكَانَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ؛ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ)، للأخْت النِّصفُ، وللأخ من الأمِّ السُّدسُ، فالمالُ مَقْسومٌ بَينَهما على أربعةٍ؛ لأِنَّ الأُخْتَ تُدْلِي بثلاثةِ أمْثالِ الأخِ.

(٤) (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أُخْتٌ لِأَبٍ؛ فَهِيَ مِنْ خَمْسِةٍ)، للأخت من الأبَوَينِ النِّصفُ، وهو ثلاثةُ أسْداسٍ، وللأخت من الأب السُّدسُ، وللأخ من الأمِّ السُّدسُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 87 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.