Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

وعدِم؛ (صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ)؛ لأنَّه عادِمٌ للماء أشْبه المسافِرَ، (وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه أدَّى فرضَه بالبدَل، فلم يكن عليه إعادةٌ؛ كالمسافِر.

(وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ)؛ نقَله الجماعةُ (¬١)؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أباحَه عند عدَم الماء، وهذا واجِدٌ له كسائر الشروط، وخروج وقت الاختيار؛ كخروج الوقت، قاله ابن تميم.

(وَلَا الْجَنَازَةِ) هذا أظهر الرِّوايتين؛ لما قلناه.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِلْجَنَازَةِ)؛ رُوي عن ابن عمر (¬٢) وابن عبَّاس (¬٣) وجَمْعٍ (¬٤)؛ لأنَّه لا يمكن استدراكها بالوضوء، أشبه العادِم، والمراد به: فوتُها مع الإمام، قاله القاضي وغيره.

قال جماعةٌ: وإن أمكنه الصَّلاة على القبر؛ لكثرة وقوعه، فتعظم المشقَّة.

وظاهره: أنَّه لا يُتيمَّم لعيد ونحوه، وهو كذلك، صرَّح به جماعة.

وعنه: يجوز لفَوت العيد، وسجود التِّلاوة، واختار الشَّيْخ تقِيُّ الدِّين:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 343 (SanadKitab #1262, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.