Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام

فإنْ صحَّ فيُعكِّر (¬١) عليه تنزيلُ الخال بمنزلة الأمِّ، لكِنْ قال في «المغْنِي»: (لا أعلمُ له موافِقًا على هذا القول، ولا عَلِمْتُ وَجْهَه)، قال القاضي: لم أجِدْ هذا بِعَينه عن أحمدَ، والخِلافُ إنَّما هو في ذكرٍ وأُنْثى، أبوهُما وأمُّهما واحِدٌ، فأمَّا إذا اخْتَلَفَتْ آباؤُهم وأمَّهاتهم؛ كالأخوال والخالات المفْتَرِقِينَ، والعَمَّات المفْتَرِقات، أوْ إذا أَدْلَى كلُّ واحِدٍ منهم بغَيرِ مَنْ أدْلَى به الآخَرُ؛ كابنٍ بنتٍ، وبنتِ بنتٍ أخرى؛ فله مَوضِعٌ يُذكَرُ فيه.

مِثالُه: ابنُ أخْتٍ معه أخْتُه، أو ابنُ بنتٍ معه أخْتُه، المالُ بَينَهما نصفانِ على المذهب، وأثْلاثًا على الثَّانية.

بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ، هي من أرْبعةٍ عند المنَزِّلِينَ جميعِهم، وعند أهل القرابة: المالُ لبِنت البنت؛ لأِنَّها أقربُ.

فإن كان معهما بنتَا بِنْتِ ابْنٍ أخرى، فكأنَّهم (¬٢) بنتَا ابْنٍ وبنتٍ، فمسألتُهم من ثمانيةٍ، وتَصِحُّ من ستَّةَ عَشَرَ.

(وَإِذَا كَانَ ابْنُ وَبِنْتُ أُخْتٍ، وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى؛ فَلِبِنْتِ الْأُخْتِ وَحْدَهَا النِّصْفُ)؛ لأِنَّه حقُّ أُمِّها، (وِلِلْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا)، يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ بَينَهما نِصفانِ، وهو قَولُ الجمهور، فَعَلَى هذا تَصِحُّ من أربعةٍ، ويَحتَمِلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.