Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 151

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

النِّصفُ، والباقي مَوقُوفٌ في قَولِهم جميعًا.

وربَّما كان الحَمْلُ لا يَرِثُ، إلاَّ إذا كان أنْثَى؛ كزَوجٍ وأختٍ لأِبَوَينِ وامرأةِ أبٍ حامِلٍ، يُوقَفُ سَهْمُه من سبعةٍ، فإنْ وَلَدَتْه أنْثَى أَخَذَتْه، وإنْ وَلَدَتْه ذَكَرًا، أو ذَكَرَينِ، أوْ ذَكَرًا وأُنْثَى؛ اقْتَسَمَه الزَّوجُ والأختُ، وكذلك إنْ تَرَكَتْ أخْتًا لأِبٍ؛ لم يُدفَعْ إلَيها شَيءٌ لِجَوازِ أنْ تَلِدَ ذَكَرًا فيُسقِطُها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 151 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.