Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود

الموت، وثلاثةٌ من مسألة الحياة، تَبْقَى (¬١) خمسةَ عَشَرَ مَوقُوفةً، أخَذَت الأمُّ ثلاثةً، والأختُ خمسةً، والجَدُّ سبعةً على روايةِ ردِّ الموقوف إلى ورثة الأوَّلِ، وعلى روايةِ قِسمة نصيبِه مِمَّا وُقِفَ على ورثته وهي ستَّةٌ؛ لأِنَّه وُرِثَ مِثْلَا الأختِ؛ يَبقَى تسعةٌ، والمعروفُ أنَّهما وجْهانِ.

وقِيلَ - وهو الأصحُّ عِنْدَ المجْدِ، وظاهِرُ قَولِ الونِّي (¬٢) -: أنْ تَعمَلَ المسألةَ على تقديرِ حياته (¬٣) فقطْ، وتَقِفَ نصيبَه إنْ وَرِثَ، وفي أخْذِ ضَمِينٍ مِمَّنْ معه زيادةٌ وجْهانِ.

(فَإِنْ قَدِمَ؛ أَخَذَ نَصِيبَه)؛ لأِنَّه وُقِفَ من أجْلِه، وهو المسْتَحِقُّ له، فَوَجَبَ أنْ يأخُذَه كما لو كان غَيرَ مَفْقودٍ، (وَإِنْ لَمْ يَأْتِ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ)؛ لأِنَّه محكومٌ له به، أشْبَهَ سائرَ مالِه.

والحاصِلُ: أنَّه متى بانَ المفقودُ حيًّا يَومَ مَوتِ مَورُوثِه؛ فله حقُّه، والباقي لِمُسْتَحِقِّه (¬٤)، وإنْ بان مَيتًا؛ فالموْقوفُ لورثة الميت، وفي «المغْنِي» وغَيره: وكذا إنْ جُهِلَ وَقْتُ مَوتِه.

وإن انْقَضَتْ مدَّةُ تربُّصِه، ولم يَتَبَيَّنْ شَيءٌ؛ قُسِمَ ما وُقِفَ للمفقود على ورثته يَومَئِذٍ، كسائرِ مالِه؛ لأِنَّه محكومٌ بحياته، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وصحَّحَه في «المحرَّر».

وقِيلَ: يُرَدُّ إلى ورثة الأوَّلِ، جَزَمَ به صاحِبُ «المجرد» و «التَّهذيب» و «الفُصول» و «المستوعب» و «المغْنِي»؛ لأِنَّه مَشْكوكٌ في حياته حِينَ ماتَ مَورُوثُه، فلا يَثْبُتُ بالشَّكِّ كالجَنين (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.