Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى

فائدةٌ: الخَناثَى من الورثة: ستَّةٌ؛ الوَلَدُ، وَوَلَدُ الاِبنِ، والأخُ، وَوَلَدُه، والعمُّ، وَوَلَدُه، فالزَّوجانِ، والأَبَوانِ، والجَدَّانِ؛ فلا يُتصوَّرُ فيهم ذلك، والخِلافُ يَقَعُ في ثلاثةٍ: الولَدِ، وَوَلَدِ الاِبنِ، والأخِ، وأمَّا الباقي: فَلَيسَ للإناث منهم مِيراثٌ، فيكون للخُنْثَى منهم نصفُ مِيراثِ ذَكَرٍ بلا خِلافٍ، قالَه الخَبْرِيُّ.

(وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ)، هذا هو المذْهَبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وهو قَولُ ابنِ أبي لَيلَى، وضِرارٍ، ويَحيى بنِ آدَمَ؛ كإعْطائِهم اليَقينَ قَبلَ البُلوغ.

فَعلَى هذا: تَجعَلُ للابنين (¬١) أربعةَ أحْوالٍ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكونَ كلٌّ منهم ذَكَرًا، وأن يكونَ كلٌّ منهم أُنْثَى، ويَحتَمِلُ أنْ يكونُوا ذُكورًا، وأنْ يكونُوا إناثًا، وللثَّلاثة ثمانيةٌ، وللأربعة ستَّةَ عَشَرَ، وللخمسة اثْنَانِ وثلاثونَ، ثُمَّ تَجمَعُ ما لهم في (¬٢) الأحوال كلِّها، فتَقْسِمُه على عدد أحْوالِهم، فما خَرَجَ بالقَسْمِ؛ فهو لهم إنْ كانوا من جِهَةٍ واحِدةٍ، وإنْ كانُوا من جهاتٍ؛ جَمَعْتَ ما لِكلِّ واحِدٍ منهم في الأحوال، وقَسَمْتَه على عدد الأحوال كلِّها؛ فالخارِجُ بالقَسْم هو نَصيبُه.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وِفاقًا لأِبِي يُوسفَ: (تُنَزِّلُهُمْ حَالَينِ؛ مَرَّةً ذُكُورًا وَمَرَّةً إِنَاثًا)؛ كما تَصنَعُ بالواحد (¬٣).

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى)؛ لأِنَّه يُعْطَى كلُّ واحِدٍ بحَسَبِ ما فيه من الاِحْتِمال، فيُعْدَلُ بَينَهم، وعلى الثَّاني: يُعْطَى ببعضِ الاِحْتِمالات دُونَ بعْضٍ، وهذا تحكُّمٌ لا دليلَ عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 169 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.