والعَمَلُ على الأوَّل.
ولا فَرْقَ فيه (¬١) بَينَ أنْ يكونَ من نَسَبٍ أوْ نكاحٍ، وصرَّح به في «الوجيز»، وقيَّد الكافِرَ بالأصليِّ، وهو مُرادٌ.
(وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)، إجْماعًا (¬٢)، وسَنَدُه: ما رَوَى أسامةُ بنُ زَيدٍ مَرْفوعًا: «لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ» متَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٣)، ولأِنَّ الوَلاءَ (¬٤) بَينَهما مُنقَطِعةٌ، فلم يَتَوارَثَا.
(إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ؛ فَيَرِثُهُ)، نَقَلَه الأثْرَمُ ومحمَّدُ بنُ الحَكَم (¬٥)، واختاره الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب في «خِلافَيهِما»؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ