Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 182

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

رواه ابنُ عبدِ البَرِّ في «التَّمهيد»، ولم يُنكَرْ، فكان إجْماعًا.

والحِكمةُ فيه: التَّرغِيبُ في الإسلام والحثُّ عليه.

فعلى هذا: إنْ أسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ البَعْض؛ وَرِثَ ما بَقِيَ، فإنْ كان الوارِثُ واحِدًا فتَصَرُّفُه في التَّرِكة وحِيازَتُها كقِسْمَتها، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وظاهِرُه: أنَّه إذا قُسِمَت التَّرِكةُ، وتَعَيَّنَ حقُّ كلِّ وارِثٍ، ثمَّ أسْلَمَ؛ فلا شَيءَ له.

واسْتَثْنَى الخِرَقِيُّ، والمجْدُ، والجَدُّ: الميراثَ بالوَلاء، وهو: ما إذا أعْتَقَ الكافِرُ مسلِمًا، أوْ بالعكس، فإنَّه يَرِثُه بالوَلاء على المذْهَبِ؛ لِثُبوتِه.

(وَعَنْهُ: لَا يَرِثُهُ)، نقلها أبو طالِبٍ (¬١)، وصحَّحها جماعةٌ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لقَولِه ﵇: «لا يَرِثُ المسلِمُ الكافِرَ … » الخبرَ (¬٢)، ولأِنَّ الملْكَ قد انتَقَلَ عنه بالموت، فلم يُشارِكْهم مَنْ أسْلَمَ؛ كما لو اقْتَسَمُوا، أو كان رقيقًا فأُعْتِق.

فَعَلَيها: تَرِثُ (¬٣) عَصَبةُ سيِّده الموافِقِ لدِينه.

وورَّث الشَّيخُ تقيُّ الدِّين المسلمَ من ذِمِّيٍّ؛ لِئَلاَّ يَمتَنِعَ قَريبُه (¬٤) من الإسلام، ولِوُجوبِ نَصْرِهم ولا يَنصُروننا (¬٥).

(وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، وَقَبْلَ الْقَسْمِ؛ لَمْ يَرِثْ وَجْهًا وَاحِدًا)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 182 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.