Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 193

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

(بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ)

أيْ: غَيرِ مَشْدودةٍ ولا مُمْسَكةِ بعَقْدِ النِّكاح.

(إِذَا طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ، أَوْ غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ طَلَاقًا بَائِنًا؛ قَطَعَ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّ التَّوارُثَ سبَبُه الزَّوجِيَّةُ، وهي معدومةٌ هنا، ولأِنَّ حُكْمَ الطَّلاق في مَرَضٍ غَيرِ مَخُوفٍ؛ حُكْمُ الطَّلاق في الصِّحَّة.

وحِينَئِذٍ إذا طلَّقَها في صحَّته طَلاقًا بائنًا، أوْ رَجْعِيًّا فبانَتْ بانْقِضاءِ عِدَّتها؛ لم يَتوارَثا إجْماعًا (¬١)؛ لِزَوالِ الزَّوجِيَّةِ التي هي سببُ المِيراث.

فإنْ طلَّقها في المرض المخُوفِ، ثُمَّ فصحَّ (¬٢) منه ومات بَعْدَه؛ لم تَرِثْه.

(وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا؛ لَمْ يَقْطَعْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ)، سَواءٌ كان صحيحًا أوْ مريضًا، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٣)؛ لأِنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوجةٌ.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ طَلَاقًا لَا يُتَّهَمُ فِيهِ؛ بِأَنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ)؛ أيْ: في مَرضِه، فأجابها؛ فالأصحُّ: أنَّها لا تَرِثُه؛ لأِنَّه لَيسَ بفارٍّ.

والثَّانيةُ: بَلَى، صحَّحها في «المستوعب»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)؛ لأِنَّه طَلَّقها في مَرَضِه، فهو كمَنْ سَألَتْه طلقةً فطلَّقها ثلاثًا.

وقال أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ: إذا سألَتْه الطَّلاقَ، فطلَّقها ثلاثًا؛ لم تَرِثْه، وهو مَعْنَى كلامِ جماعةٍ.

وكذلك الحكمُ إذا خالَعَها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.