Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 200

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

أشْبَهَ ما لو أبانها زَوجُها.

وظاهِرُه: سَواءٌ زادَ إرْثُه أوْ نَقَصَ، أوْ كان له أوْلادٌ أُخَرُ أوْ لم يَكُنْ له، أوْ فاتَ إرْثُه بقَتْلٍ أوْ حَجْبٍ.

فإنْ طاوَعَتْهُ؛ فالأشْهَرُ: أنَّها لا تَرِثُه؛ لأِنَّها مُشارِكةٌ له فِيمَا يَنفَسِخُ نكاحُها، أشْبَهَ ما لو خالَعَتْهُ.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (¬١) لَهُ امْرَأَةٌ) وارِثَةٌ (سِوَاهَا)؛ فإنَّ المسْتَكْرَهَةَ لا تَرِثُ؛ لاِنْتِفاءِ التُّهَمة.

وكذا لو كان الاِبْنُ مجنونًا، أوْ عَبْدًا، أوْ كافِرًا، أو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نائِمٌ؛ لم تَرِثْه في الأصحِّ.

والاِعْتِبارُ بالتُّهَمة حالَ الإكْراه، فَعَلَى هذا: لو صار ابْنُ الاِبْنِ وارِثًا بَعْدَ ذلك؛ لم تَرِثْ؛ لاِنْتِفاءِ التُّهَمة حالَ الوَطْء، وعَكْسُه لو كان وارِثًا حالَ الوَطْءِ، فعادَ مَحجُوبًا؛ وَرِثَتْ؛ لِوُجودِ التُّهمةِ حِينَ الوَطْءِ.

وَجَزَم بعضُهم: إن انْتَفَت التُّهمةُ بقَصْد حِرْمانِها الإرثَ أوْ بَعضَه؛ لم تَرِثْه في الأصحِّ.

قال في «الفروع»: (فيتوجَّهُ منه: لو تزوَّج في مرضه مُضارَّة ليَنقُصَ إرْثَ غَيرِها، وأقرَّتْ به؛ لم تَرِثْه، ومَعْنَى كلامِ شَيخِنا (¬٢) - وهو ظاهِرُ كَلامِ غَيرِه -: تَرِثُه؛ لأِنَّ له أنْ يُوصِيَ بالثُّلث).

فَرْعٌ: لو كان للمريض امْرَأتانِ، فاسْتَكْرَهَ ابنُه إحداهما؛ لم تَرِثْه؛ لاِنْتِفاء التُّهمة، لكَون مِيراثِها لا يَرجِعُ إلَيهِ، وإنِ اسْتَكْرَهَ الثَّانيةَ بَعدَها وَرِثَتْ؛ لأِنَّه مُتَّهَمٌ في حقِّهما، فإن استكرههما (¬٣) معًا؛ وَرِثَتَا مَعًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 200 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.