Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

الإرث؛ لأِنَّها بيِّنةٌ عادِلةٌ، فثَبَتَ النَّسبُ بهما كالأجانب، ولأِنَّهما لو شَهِدَا على غَيرِ مُوَرِّثهما؛ لقُبِلَ، فكذا إذا شَهِدَا عليه.

وقِيلَ: لا، جَزَمَ به الأَزَجِيُّ وغَيرُه.

فلو كان المقَرُّ به أخًا، ومات المقِرُّ عن بَنِي عمٍّ وَرِثُوه، وعلى الأوَّل يَرِثُه الأخُ.

وهل يَثبُتُ نسبُه مِنْ وَلَدِ المقِرِّ المنكِرِ له تَبَعًا، فتَثبُتُ العُمومة؟ فيه وَجْهانِ، وفي «الانتصار» خِلافٌ مع كونه أكبرَ سِنًّا من أبِي المقَرِّ أو معروفِ النَّسَب.

ولو مات المقِرُّ، وخَلَّفه والمنكرَ؛ فإرْثُه بَينَهما، فلو خَلَّفَه فقط؛ ورِثَه.

وذَكَرَ جماعةٌ: إقراره كوصيَّةٍ، فيأخُذُ المالَ في وَجْهٍ، وثلثَه في آخَرَ.

وقِيلَ: المالُ لبيت المال.

(وَعَلَى المُقِرِّ) إذا لم يَثبُت النَّسبُ؛ (أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ فَضْلَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ)؛ لأِنَّه تبَيَّنَ بإقْرارِه أنَّه لا يَستَحِقُّه، (فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ بِأَخٍ؛ فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ)، نَقَلَه بَكرُ بنُ محمَّدٍ (¬١)؛ لأِنَّ في يده النِّصفَ، وهو لا يَستَحِقُّ إلاَّ الثُّلثَ، فالسُّدسُ مُسْتَحَقٌّ للمُقَرِّ به، وهو ثلثُ النِّصف.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ؛ فَلَهَا خُمُسُ مَا فِي يَدِهِ)؛ لأِنَّ في يده النِّصفَ، وهو يَسْتَحِقُّ خُمُسَينِ، فنصف الخُمُسِ مُسْتَحَقٌّ للمُقَرِّ بها، وهو خُمسُ ما في يده، هذا قَول الجمهور.

وقال النَّخَعِيُّ وحَمَّادٌ: تُقاسِمُه (¬٢) ما في يده؛ لأِنَّه يقولُ: أنا وأنتِ سَواءٌ في ميراثِ أبِينا، وما أخَذَه المنكِرُ بمنزلة التَّالِفِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 208 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.