Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا أَقَرَّ مَنْ أُعِيلَتْ لَهُ المَسْأَلَةُ بِمَنْ يُزِيلُ العَوْلَ؛ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ)، أصْلُها من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى سبعةٍ، (أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأَخٍ؛ فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ)، وهي ثمانيةٌ ناشِئَةٌ مِنْ ضَرْبِ أربعةٍ في اثْنَينِ، (فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ)، وهي سبعةٌ، (تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، فَاعْمَلْ (¬١) عَلَى مَا ذَكَرْنَا، يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)، مُرتَفِعةٌ من ضَرْبِ ثلاثةٍ، وهي مَا لَهُ من (¬٢) مسألة الإنكار، في ثمانيةٍ، (وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ)، مُرتَفِعةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَينِ في ثَمانيةٍ، (وَلِلْمُقِرَّةِ سَبْعَةٌ)؛ لأِنَّ لها من مسألةِ الإقْرار سَهْمًا مضروبًا في مسألة الإنكار، (يَبْقَى تِسْعَةٌ لِلْأَخِ)؛ لأِنَّها الفاضِلُ، (فَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ؛ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً)، وهي تمامُ النِّصف، (وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ)؛ لأِنَّه يَدَّعِي اسْتِحْقاقَ رُبعِ المال، (وَلِلْمُقَرِّ (¬٣) بِهِ مِنْ السِّهَامِ تِسْعَةٌ، فَاقْسِمْهَا)؛ أي: التِّسعة (عَلَى سِهَامِهِمْ) المدَّعَى به، وهي ثمانيةَ عَشَرَ، (لِكُلِّ سَهْمَيْنِ سَهْمًا، فَيَحْصُلُ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ) مُضافَانِ إلى ما أَخَذَه، وهو أربعةٌ وعِشْرونَ، تكُنْ ستَّةً وعِشْرِينَ، (وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ) مُضافةٌ إلى ما أَخَذَه، فإنْ أقَرَّتِ الأخْتانِ، وأنْكَرَ الزَّوجُ؛ دُفِعَ إلى كلِّ أختٍ سبعةٌ، وإلى الأخ أربعةَ عَشَرَ، يَبْقَى أربعةٌ، يُقِرَّانِ بها للزَّوج، وهو يُنكِرُها، وفي ذلك ثلاثةُ أَوْجُهٍ ستأتي.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ)، فتكونُ مسألةُ الإنكار من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى تسعةٍ، ومسألةُ الإقرار من أربعةٍ وعِشْرِينَ؛ لأِنَّ فيها نصفًا وثُلثًا، وما بَقِيَ وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 215 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.