Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 222

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

شَيئًا، نَصَّ عليه (¬١).

وقِيلَ: مَنْ أدَّب وَلَدَه فماتَ؛ لم يَرِثْه، وأنَّه إنْ سقاهُ دواءً أوْ فَصَدَه، أوْ بَطَّ سلْعَتَه لحاجةٍ؛ فوَجْهان، وأنَّ في الحافِر احْتِمالَينِ، ومِثلُه: نَصْبُ سِكِّينٍ، وَوَضْع حَجَرٍ، ورَشُّ ماءٍ، وإخْراج جناحٍ) انتهى.

وقاله في «الرِّعاية» أيضًا، وجزم في «الحاشية»: بأنَّه إذا أدَّب وَلَدَه فمات؛ يُمنَعُ الإرْثَ، وظاهِرُ «الشَّرح»: إذا لم يَقصِدْ مصلحتَه.

(وَمَا لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ؛ كَالْقَتْلِ قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا)؛ كَمَنْ قَتَلَه الإمامُ بالرَّجْم أو بالمحاربة، وكذا إنْ شَهِدَ على مُوَرِّثه بما يُوجِبُ الحَدَّ أو القصاصَ، نَقَلَ محمَّدُ بنُ الحَكَمِ (¬٢) في أربعةِ شُهودٍ شَهِدُوا على أخْتِهم (¬٣) بالزِّنى، فرُجِمَتْ، فرجمها مع النَّاس: يَرِثُونها (¬٤)؛ لأِنَّهم غَيرُ قَتَلةٍ، ويتوجَّهُ في تَزْكِيَة شُهودٍ كذلك.

(أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ)؛ لأِنَّه فَعَلَ فِعْلاً مَأْذُونًا فيه، فلم يَمنَعِ المِيراثَ، كما لو أطْعَمَه وسقاه فأفْضَى إلى تَلَفِه.

(وَقَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي الْعَادِلَ، فَلَا يَمْنَعُ)، صحَّحه في «الهداية» و «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ المنْعَ من العدوان حَسْمًا لِمادَّته، ونَفْيًا للقَتْل المحرَّم، فلو مُنِع هنا، لكان مانِعًا من اسْتِيفاءِ الواجِبِ، أو الحقِّ المباحِ اسْتِيفاؤه.

(وَعَنْهُ: لَا يَرِثُ الْبَاغِي الْعَادِلَ، وَلَا الْعَادِلُ الْبَاغِيَ)؛ لِعُمومِ الأدِلَّة، وهاتانِ رِوايتانِ، لكِنِ الأَوْلى: لا يَرِثُ الباغِي العادِلَ، جَزَمَ بها القاضِي في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 222 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.