Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 227

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

حكمُه، كما لو كان الآخَرُ مِثْلَه، وقِياسًا لأحدهما على الآخَرِ.

وقال زَيدٌ: لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، وأحكامُه أحكامُ العبد، وِفاقًا لِمَالِكٍ (¬١)، وجَعَلَ مالَه لمالِكِ باقِيهِ، قال ابنُ اللَّبَّان: وهو غلطٌ؛ لأِنَّه لَيسَ لمالِكِ باقِيهِ على ما عَتَق منه ملْكٌ، ولا وَلاءَ عَلَيهِ، ولا هو ذو رَحِمٍ.

(فَإِذَا كَانَتْ بِنْتٌ وَأُمٌّ، نِصْفُهُمَا حُرٌّ، وَأَبٌ حُرٌّ؛ فَلِلْبِنْتِ بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُ مِيراثِهَا)؛ لأِنَّها لو كانَتْ كاملةَ الحُرِّيَّةِ؛ لكان لها النِّصفُ، فَوَجَبَ أنْ يكونَ لها بنصفِ حُرِّيَّتها نصفُه، (وَهُوَ الرُّبُعُ)؛ لأِنَّه نصفُ النِّصفِ، (وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ؛ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه مِيراثُها حِينَئِذٍ، (وَالسُّدُسُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ، فَقَدْ حَجَبَتْهَا حُرِّيَّتُهَا عَنِ السُّدُسِ، فَبِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَى لَهَا الرُّبُعُ)، وهو نصفُ النِّصفِ، (لَوْ كَانَتْ حُرَّةً؛ فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ، وَهُوَ الثُّمُنُ)؛ لأِنَّه نصفُ ما يسْتحِقُّه (¬٢) بالحُرِّيَّةِ الكامِلةِ، (وَالْبِاقِي لِلْأَبِ)؛ لأِنَّ له السُّدسَ بالفَرْض، وما بَقِيَ بَعدَه بالتَّعصيب؛ لأِنَّه أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

(وَإِنْ شِئْتَ نَزَّلْتَهُمْ أَحْوَالاً؛ كَتَنْزِيلِ الْخَنَاثَى)، فَتقولُ: إذا (¬٣) كانَتَا حُرَّتَينِ؛ فالمسألةُ من ستَّةٍ؛ للبنت ثلاثةٌ، وللأمِّ سَهْمٌ، والباقي للأب، وإنْ كانا رقِيقَينِ فالمالُ للأب، وإنْ كانت البنتُ وحدَها حُرَّةً؛ فلها النِّصفُ، والباقي للأب، فهي من اثْنَينِ، وإن كانت الأمُّ وحدَها حرَّةً؛ فلها الثُّلثُ، فهي من ثلاثةٍ، وكلُّها تدخُلُ في السِّتَّة، فتَضرِبُها في الأحوال الأربعةِ، تكن أربعةً وعِشْرينَ؛ للبنت ستَّةٌ، وهي الرُّبعُ؛ لأِنَّ لها النِّصفَ في حالَينِ، وللأمِّ ثلاثةٌ؛ لأِنَّ لها السُّدسَ في حالٍ، والثُّلثَ في حالٍ، والباقي للأب؛ لأِنَّ المالَ له في حالٍ، والثُّلثَ في حالٍ، والنِّصفَ في حالٍ، والثُّلثانِ في حالٍ، صار ذلك خمسةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 227 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.