Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

ولو كان معهم أُمٌّ؛ فلها السُّدسُ على الأوْجُه، والاِبنُ والبنتُ؛ هل لهما على الأوَّل على ثلاثةٍ ثلاثةُ أرباعِ المال الباقي بَعْدَ السُّدس، أوْ ثلاثةُ أرباع المالِ؟ فيه وجْهانِ، وعلى الثَّاني: هل لهما نصفُ المال، أو نصفُ الباقي بَعْدَ السُّدس؟ على وَجْهَينِ.

(فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْجُبُ الآْخَرَ (¬١)، كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ)؛ فوجْهانِ، (وَالصَّحِيحُ: أَنَّها لَا تُكَمَّلُ)؛ لأِنَّ الشَّيءَ لا يُكمَّلُ ممَّا يُسقِطُه، ولا يُجمَعُ بَينَه وبَينَ ما يُنافِيهِ.

فإنْ كان نصفُ كلٍّ منهما حُرًّا؛ فلِلاِبْنِ النِّصفُ، ولا شَيءَ لاِبْنِه على الأوسط، وعلى الأوَّل الرُّبعُ، وعلى الثَّالث النِّصفُ.

قال في «الشَّرح»: (وَوَرَّثَهم بعضُهم بالخِطاب وتَنْزيلِ الأحوال، وحَجَبَ بعضَهم ببَعْضٍ على مِثالِ تنزيلِ الخَناثَى، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ).

مسألةٌ: أمٌّ وأخَوانِ بأحدهما رِقٌّ، لها ثُلثٌ، وحَجَبها أبو الخَطَّاب بقَدْرِ حُرِّيَّته، فبنصفها عن نصف سُدسٍ.

تنبيهٌ: يُرَدُّ على ذي فرضٍ وعَصَبةٍ لم تَرِثْ (¬٢) بقَدْرِ نسبةِ الحُرِّيَّة منهما، فلبنتٍ نصفُها حُرٌّ: النِّصفُ بفَرْضٍ ورَدٍّ، ولاِبْنٍ مَكانَها: النِّصفُ بالعُصوبة، والبقيَّةُ لبَيتِ المال، ولاِبْنَينِ نصفُهما حُرَّانِ لم نُوَرِّثْهما المالَ: البقيَّةُ مع عَدَمِ عَصَبةٍ، ولِبِنْتٍ وجَدَّةٍ نصفُهما حُرٌّ: المالُ نِصفَينِ بفَرْضٍ ورَدٍّ، ومع حُرِّيَّته (¬٣) ثلاثةِ أرْباعِهما: المالُ بَينَهما أرْباعًا بقَدرِ فَرضَيْهِما، ومع حرِّيَّةِ ثُلثِهما: الثُّلثانِ بَينَهما، والبقيَّةُ لبيت المال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 229 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.