عَلَيهِ، كما لو كان مَولَى جَدِّه.
وفي آخَرَ: ولاؤه لِموْلَى أمِّه؛ لأِنَّ الوَلاءَ الثَّابِتَ على أبِيهِ من جِهَةِ أمِّه، ومِثْلُ ذلك ثابِتٌ في حقِّ نفسه.
الثَّالثةُ: تزوَّج مُعتَقٌ بمعتَقَةٍ، فأوْلَدَها بنتًا، وتزوَّج عبدٌ بمعتَقَةٍ، فأوْلَدَها ابْنًا، فتزوَّج هذا الوَلَدُ ببنتِ المعتَقَتينِ (¬١)، فأوْلَدَها وَلَدًا؛ فولاءُ وَلَدِها لمولَى أمِّ أبِيهِ؛ لأِنَّ له الوَلاءَ على أبيه.
فإنْ تزوَّجت البنتُ المذكورةُ بِمَمْلوكٍ؛ فولاءُ ولدِها لمولَى أبِيهِا؛ لأِنَّ وَلاءَها له، فإنْ كان أبوها (¬٢) ابنَ مملوكٍ ومعتقة؛ فالوَلاءُ لموْلَى أمِّ أبِي الأمِّ على الوَجْه الأوَّلِ؛ لأِنَّ مَولَى أمِّ أبِي الأمِّ يَثبُتُ له الولاءُ على أبي الأمِّ مُقدَّمًا على أمِّها (¬٣)، وثَبَتَ له الوَلاءُ عليها.