Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 269

  1. كتاب العتق

لأِنَّ الطَّلاقَ لفظٌ وُضِعَ لإزالةِ الملك عن المنفعة، فلم يَزُلْ به الملْكُ عن الرَّقَبة؛ كفَسْخِ الإجارة، وكما لو قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي.

وعنه: كنايةٌ، يَعتِقُ به إنْ نَوَى؛ لأِنَّ الرِّقَّ أحدُ الملْكَينِ على الآدَمِيِّ، فيَزولُ بلَفْظِ الطَّلاق كالآخَرِ، وكالحُرِّيَّة في إزالة النِّكاح.

وعنه: لا تَطلُقُ إذا أضافَ إليها الحُرِّيَّةَ.

(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ: أَنْتَ (¬١) ابْنِي؛ لَمْ يَعْتِقْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي)؛ كقَولِه لمَنْ لا يُمكِنُ كَونُه منه: أنتَ ابْنِي، في الأصحِّ؛ كقوله: أعْتَقْتُكَ، أو أنت حُرٌّ مِنْ ألْفِ سنةٍ، وفي «الانتصار»: إنْ قالَ لأُمَتِه: أنْت ابْنِي، ولِعَبْدِه: أنْت بنتي (¬٢).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَعْتِقَ)، هذا وَجْهٌ، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه اعْتَرَفَ بما تَثْبُتُ به حُرِّيَّتُه، أشْبَهَ ما لو أقرَّ بها.

والأوَّلُ المذهَبُ؛ لأِنَّه قَولٌ يُتَحَقَّقُ كَذِبُه فيه، كما لو قال لطفلٍ: هذا أبي، ولطِفْلةٍ: هذه أمِّي، ولأِنَّه لو قال لزَوجتِه وهيَ أسنُّ منه: هذه ابْنَتِي، أو قال لها وهو أسنُّ منها: هذه أمِّي؛ لم تَطلُقْ، فكذا هنا.

أمَّا إذا أمْكَنَ كَونُه منه، ولو كان له نَسَبٌ معروفٌ؛ فإنَّه يَعتِقُ؛ لجَوازِ كَونِه من وَطْءِ شُبْهةٍ.

وقيل: لا؛ لِكَذِبِه شرعًا.

ومِثْلُه لأِصغرَ: أنت أبي.

وفي «الرعاية»: وقيل: إنْ كان مِثْلُه يُولَدُ لِمِثْلِه مطلَقًا؛ عَتَقَ، وإلاَّ فَلَا.

(وَإِذَا أَعْتَقَ حَامِلاً عَتَقَ (¬٣) جَنِينُهَا)؛ لأِنَّه تابِعٌ لأِمِّه، بدليلِ دخوله في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 269 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.