Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 316

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير

(وَعَنْهُ: يَبْطُلُ؛ كَالْوَصِيَّةِ)؛ لأِنَّه جَعَلَ له نفسَه بَعْدَ مَوتِه، فكان ذلك وصيَّةً، فجاز الرُّجوعُ فيها بالقَول، كما لو وَصَّى له بعَبْدٍ آخَرَ.

فلا يَصِحُّ رُجوعُه في حَمْلٍ لم يُوجَدْ، وإنْ رَجَعَ في حامِلٍ؛ ففي حَمْلِها وَجْهانِ، لا بَعْدَ وَضْعِه.

والرِّوايَتانِ: إذا لم يأتِ بصريحِ التَّعليق، أو صريحِ الوصيَّة، قاله في «التَّرغيب» وغيره.

وعَنْهُ: لا يَصِحُّ في الأَمَة.

وإنْ أنْكَرَه؛ لم يَرجِعْ إنْ قُلْنَا: تعليقٌ، وإلاَّ فَوَجْهانِ.

تنبيهٌ: إذا قال: إذا أدَّيتَ إلى وَرَثَتِي ألْفًا فأنْتَ حُرٌّ؛ فقد رَجَعَ عن تدبيره، قال ابنُ حَمْدانَ: كما لو ردَّ الوصيَّةَ ولم يَقبَلْها.

وإنْ دبَّرَه كلَّه، ثُمَّ رَجَعَ في نِصْفِه؛ صحَّ إذا قُلْنَا بصحَّة الرُّجوع في جميعه.

فإنْ غَيَّرَ التَّدْبيرَ فكان مطلَقًا فَجَعَلَه مُقَيَّدًا؛ صار مُقيَّدًا إنْ قُلْنا بصحَّةِ الرُّجوع، وإنْ كان مُقَيَّدًا فأطْلَقَه؛ صحَّ على كلِّ حالٍ؛ لأِنَّه زيادةٌ، فلا يُمنَعُ منه.

(وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَهِبَتُهُ)، نَقَلَه الجماعةُ عنه (¬١)؛ لأِنَّه عِتْقٌ مُعلَّقٌ بصفةٍ، فلم يَمنَعْ مِنْ بَيعِه، وظاهِرُه: مُطلَقًا في الدَّينِ وغَيرِه، مع الحاجة وَعَدَمِها وإنْ لم يرضَ به (¬٢).

(وَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ) بَعْدَ البيع؛ (عَادَ التَّدْبِيرُ)؛ لأِنَّه مُعلَّقٌ عِتْقُه بصفةٍ.

وبَناهُ القاضِي على أصْلٍ، وهو أنَّ التَّدبيرَ هل هو تعليقٌ للعتق بصفةٍ أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 316 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.