Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير

جوَّزنا الرُّجوعَ وحَلَفَ عَلَيهِ؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.

وإنْ كان الاِخْتِلافُ بَينَ العبد وَوَرَثةِ سيِّدِه؛ فكالخِلاف مع السَّيِّد، إلاَّ أنَّ الدَّعْوَى صحيحةٌ بغَيرِ خِلافٍ (¬١)، وأيْمانُهم على نَفْيِ العِلْم، وتَجِبُ اليمينُ على كلِّ واحِدٍ من الورثة، فَمَنْ نَكَلَ منهم؛ عَتَقَ نصيبُه، ولم يَسْرِ إلى باقِيهِ.

ويُشتَرَطُ في الشَّاهِدَينِ العدالةُ بغَيِر خِلافٍ؛ لأِنَّ ذلك شَرْطٌ فيهما (¬٢).

(وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: وَجَزَم بها في «الوجيز»: أنَّه يُحكَم به؛ قِياسًا على البيع.

والثَّانيةُ: لا يُحكَمُ عَلَيه بذلك؛ لأِنَّ الغَرَضَ إثْباتُ الحُرِّيَّة وتكميلُ الأحكام، فلا يَثبُتُ ذلك إلاَّ بشهادةِ عَدْلَينِ؛ كالنِّكاح والطَّلاق.

(وَإِذَا قَتَلَ المُدَبَّرُ سَيِّدَهُ؛ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ)؛ لأِنَّه قَصَدَ اسْتِعْجالَ العِتْقِ بالقَتْلِ المحرَّم، فعُوقِبَ بنَقِيضِ قَصْدِه؛ كَمَنْعِ المِيراث بِقَتْلِ المورُوث، ولأِنَّ التَّدبير وصيَّةٌ، فيَبطُلُ بالقَتْل؛ كالوصيَّة بالمال.

ولا يَلزَمُ على هذا عِتْقُ أمِّ الولد؛ لكَونِها آكَدُ.

وحِينَئِذٍ فلا فَرْقَ بَينَ كَونِ القَتْل عَمْدًا أوْ خَطَأً، كما لا فَرْقَ بَينَ حِرمانِ الإرْثِ وإبْطالِ وصيَّةِ القاتل، وإنْ قِيلَ: لا تَبطُلُ الوصيَّةُ بالموت؛ فالتَّدبيرُ أَوْلَى؛ نَظَرًا للعتق.

فَرْعٌ: إذا جَنَى المدبَّرُ؛ لم يَبطُلْ تَدْبيرُه، ويُباعُ في الجناية، وسيِّدُه بالخِيارِ، ومَنْ لم يُجَوِّزْ بَيعَه؛ أوْجَبَ فِداءَه على سيِّده؛ كأمِّ الولد، فإنْ مات سيِّدُه قَبْلَ بيعِه؛ عَتَقَ وأَرْشُ جِنايَتِه في تَرِكةِ سَيِّدِه، وإنْ فَداهُ سَيِّدُه؛ بَقِيَ تَدبِيرُه، وإنْ باعَ بعضَه بها؛ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 324 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.