Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 355

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

وهي مَوجُودةٌ هنا.

(وَإِنْ جُهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا؛ فَسَدَ الْبَيْعَانِ)، اختاره أكثرُ الأصحاب؛ كنكاح الولِيَّينِ (¬١) إذا أشْكَلَ الأوَّلُ منهما، ولا يَحتاجُ ذلك إلى فَسْخٍ ولا إلى قُرْعةٍ، وأجْراه القاضي مَجْرَى الولِيَّينِ (¬٢)، فعلى هذا: يَفسَخُ الحاكِمُ البَيعَينِ في روايةٍ، ويُقرِعُ بَينَهما في أخرى.

(وَإِنْ أَسَرَ العَدُوُّ المُكَاتَبَ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ (¬٣)؛ أَخَذَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ)؛ أيْ: يأخُذُه سيِّدُه بما اشْتَراه الغَيرُ، وهو مَبْنِيٌّ على ما إذا اسْتَولَى الكُفَّارُ على مالِ مسلِمٍ، ثُمَّ اسْتَولَى عليه المسْلِمونَ، ثُمَّ وَجَدَه صاحِبُه بَعْدَ القِسمة، وفيه خِلافٌ سبقَ.

وهل يَحتَسِبُ على المكاتَب بالمدَّة الَّتي كان فيها عِنْدَ الكافِرِ؟ فِيها وَجْهانِ، رجَّح في «الشَّرح»: أنَّه يَحتَسِبُ بها.

(وَإِلاَّ)؛ أيْ: وإنْ لم يُحِبَّ سيِّدُه أخْذَه؛ (فَهُوَ عِنْدَ المُشْتَرِي مُبْقًى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ)؛ لأِنَّ الكتابةَ عَقْدٌ لازِمٌ لا تَبطُلُ بالبيع؛ فَلَأنْ لا تَبطُلَ بالأَسْرِ بطريقِ الأَولَى، (يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ)؛ لأِنَّه مكاتَبٌ قد أدَّى كتابتَه، (وَوَلَاؤُهُ لَهُ)؛ لأِنَّه مُعتِقه.

فَرْعٌ: إذا قال لسيِّده: أعْتِقْ مُكاتَبَكَ على كذا، فَفَعَلَ؛ عَتَقَ، ولَزِمَه ما الْتَزَمَ به.

وفي «الرِّعاية»: إذا أدَّى حَرْبِيٌّ عن مكاتَبٍ دَينَ الكتابة بلا إذْنِه؛ لم يَرجِعْ، وإنْ قَضَى دَينًا آخَرَ؛ رَجَعَ به إنْ نَواهُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 355 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.