Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 357

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

أرْشَ الجناية يتعلَّق (¬١) بعَينِ المكاتَب، بخِلافِ السَّيِّد، فإنَّ حقَّه متعلِّقٌ بالذِّمَّة.

ونَقَلَ الأثْرمُ: جنايتُه في رَقَبته، يَفْديهِ إنْ شاءَ (¬٢)، قال أبو بَكْرٍ: وبه أَقُولُ.

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ)؛ أيْ: على السَّيِّد فِداءُ الجانِي؛ لأِنَّه فَوَّتَ تَسْليمَ الرَّقبة إلى المجنيِّ عليه، فكان عليه فِداؤه، كما لو قَتَلَه.

(وَالْوَاجِبُ فِي الفِدَاءِ: أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ)؛ لأِنَّ الأقلَّ إنْ كان القيمةَ؛ فهو لا يَستَحِقُّ إلاَّ الرَّقبةَ، والقِيمةُ بَدَلٌ عنها؛ لأِنَّ حقَّه في المالِيَّة لا العَينِ، وإنْ كان الأقلُّ أَرْشَ الجِنايةِ؛ فهو لا يَستَحِقُّ أكثرَ منها؛ لأِنَّ الإنسانَ لا يَستَحِقُّ أكثرَ ممَّا جُنِيَ عليه.

وعنه: جنايتُه على أجنبيٍّ، وعنه: وسيِّده؛ بالأرْش كلِّه.

(وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَامِلَةً)؛ لأِنَّه تعذَّرَ تسليمُه إلى المجنيِّ عليه، أشْبَهَ ما لو جَنَى عبدُه غَيرُ الجاني، وامْتَنَع من تسليمه.

مسائلُ:

الأولى: إذا جَنَى على سيِّده فِيما دُونَ النَّفس عَمْدًا؛ فلسيِّده القِصاصُ، فإنْ عَفَا على مالٍ، أوْ كانَتْ مُوجِبةً له؛ وَجَبَ؛ لأِنَّ المكاتَبَ مع سيِّده كالأجنبيِّ، ويَفْدِي نفسَه بما ذَكَرْنا.

فإن اختارَ السَّيِّدُ تأخيرَ الأرْش، وتقديمَ مال الكتابة؛ جاز، ويعتِق إذا أدَّى، خلافًا لأبي بكرٍ.

وحكمُ ورثة السَّيِّد مع المكاتَب؛ حكمُ سيِّده معه.

فإنْ جَنَى جناياتٍ؛ اسْتُوفِيَتْ كلُّها، فإنْ كان بعضُها مُوجِبًا للقصاص؛ فلِوَليِّه الاِسْتِيفاءُ، وتَبطُلُ حقوقُ الآخَرينَ، فإنْ عُفي إلى مالٍ؛ فكجناية المال،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 357 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.