Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 372

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

فإنْ تحالفَا قَبْلَ العتق؛ فُسِخ العقدُ، إلاَّ أنْ يرضَى أحدُهما بقولِ صاحبه، وإنْ كان بَعْدَه؛ رجع السَّيِّدُ بقيمته، ورجع العبدُ بما أدَّاه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ)؛ أيْ: مع يمينه؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، ويُمهَلُ المكاتَبُ ثلاثًا.

(فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا) ذَكَرًا (وَحَلَفَ مَعَهُ، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ؛ ثَبَتَ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ)؛ لأِنَّ النِّزاعَ بَينَهما في أداء المال، والمالُ يُقبَلُ فيه ذلك.

وقِيلَ: في غَيرِ النَّجم الأخير.

وإنِ ادَّعَى كلُّ واحِدٍ من مكاتَبِيه الوفاءَ؛ عَتَقَ مَنْ عيَّنه، وحَلَف لغَيره.

وإنْ قال: لا أعلم عينَه؛ حَلَفَ على ذلك، وعُيِّنَ بقُرعةٍ، ومَنْ بقيَ منهما؛ مكاتَبًا (¬١).

وإنْ مات السَّيِّدُ ولم يعَيِّن؛ فوارِثُه كَهُوَ.

فَرْعٌ: إذا أقرَّ السَّيِّدُ بقَبْض مالِ الكتابة؛ عَتَقَ العبدُ إذا كان ممَّن يَصِحُّ إقرارُه، ولو كان في مَرَضِ مَوته.

ولو قال: اسْتَوفَيتُ كتابتي كلَّها إنْ شاء الله تعالى، أوْ زَيدٌ؛ عَتَقَ، ولم يُؤثِّر الاستثناءُ ولو في مرضه، ذَكَرَه المؤلِّفُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 372 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.