Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

وعن عطاءٍ عن جابِرٍ قال: «بِعْنا على عهد النَّبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ، فلمَّا كان عمرُ نهانا فانْتَهَينا» رواه أبو داودَ (¬١).

وإنَّما كَرِهَ ذلك أحمدُ للاخْتِلاف فيه، فقِيلَ: لا تعتِقُ بمَوته.

وهل هذا الخلافُ شُبْهَةٌ؟ فيه نِزاعٌ، والأقوى شبهةٌ، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وأنَّه يَنبَنِي عليه: لو وَطِئَ مُعتَقِدًا تحريمَه، هل يَلحَقُه نسبُه، أوْ يُرجَمُ المحصَنُ؟ أمَّا التَّعزيرُ فواجِبٌ (¬٢).

قال ابنُ عَقيلٍ في «الفنون»: يَجوزُ البَيعُ؛ لأِنَّه قَولُ عليٍّ وغيرِه، وإجْماعُ التَّابِعِينَ لا يَرفَعُه، وحكاه بعضُهم: إجماعَ الصَّحابة (¬٣).

(وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ)، ولَيسَ هذا روايةً مخالِفةً لِمَا نَصَّ عليه في روايةِ الجماعةِ؛ لأِنَّ السَّلَفَ يُطلِقون الكراهةَ على التَّحريم كثيرًا، ومتى كان التَّحريمُ مُصرَّحًا به؛ وجب الحَمْلُ عليه.

وقَولُ جابِرٍ لَيسَ بصَرِيحٍ في ذلك، وأجاب جماعةٌ: بأنَّه كان مباحًا، ثُمَّ نَهَى عنه، ولم يَظهَر النَّهيُ لِمَنْ باعَ؛ لأِنَّ أبا بكرٍ لم تَطُلْ مُدَّتُه، وكان مُشْتَغِلاً بما هو أهمُّ من أمر الدِّين، ثُمَّ ظَهَرَ ذلك زمنَ عمرَ، فأظْهَرَ المنْعَ اعْتِمادًا على النَّهي؛ لتعذُّرِ النَّسخ حِينَئِذٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 382 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.