Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 392

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. فصل

فإنْ كانَتْ حامِلاً من غَيرِه؛ حَرُمَ بَيعُ الولد، ويُعتِقُه.

ونقل الأثرمُ: يَعْتِقُ عليه، وجَزَمَ به في «الرَّوضة»، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويُستَحَبُّ، وفي وُجوبِه خِلافٌ (¬١).

ونقلَ ابنُ منصورٍ (¬٢): إذا تزوَّج بِكْرًا، فدَخَلَ بها، فإذا هي حُبْلَى؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلْتَ منها، والولدُ عَبْدٌ لك (¬٣)، فإذا وَلَدَت فاجْلِدوها، ولها الصَّداقُ، ولا حَدَّ؛ لَعلَّها اسْتُكْرِهَتْ»، رواهُ أبو داودَ بمَعْناهُ من طُرقٍ (¬٤)، قال الخَطَّابيُّ: لا أعْلَمُ أحَدًا من الفُقَهاء قالَ به، وهو مُرسَلٌ (¬٥).

وفي «الهَدْيِ»: (قِيلَ: لَمَّا كان وَلَدَ زِنًى، وقد غَرَّتْه من نفسها، وغَرِمَ صَداقَها؛ أخْدَمَه وَلدَها، وجَعَلَه له كالعبد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 392 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.