Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 395

  1. كتاب النكاح

(كِتَابُ النِّكَاحَ)

النِّكاحُ في كلامِ العرب: الوَطْءُ، قالَهُ الأَزْهَرِيُّ (¬١)، وسُمِّيَ التَّزويجُ نكاحًا؛ لأِنَّه سببُ الوَطْءِ.

وقال أبو عَمْرٍو غُلامُ ثَعلَبٍ (¬٢): الذي حصَّلْناهُ عن ثَعلَبٍ عن الكُوفِيِّينَ، وعن المبرِّد عن البصريِّينَ: أنَّه الجمعُ.

قال الشَّاعِرُ (¬٣):

أيُّها الْمُنكِحُ الثُّريَّا سُهَيلاً … عَمْرُكَ اللهُ كَيفَ يجتمعان؟

وقال الجَوهَرِيُّ: هو الوَطْءُ، وقد يكونُ العَقْدَ (¬٤).

وعن الزَّجَّاجِيِّ: أنَّه بمعناهما جميعًا (¬٥).

وقال ابنُ جِنِّيْ عن شَيخه أبي عليٍّ الفارِسِيِّ: فَرَّقَت العربُ فَرْقًا لَطِيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فُلانةَ؛ أرادوا تزويجَها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه؛ أرادوا مُجامَعتَها (¬٦).

وفي الشَّرع: هو عَقْدُ التَّزويج، فعندَ إطلاقِ لفظِه يَنصرِفُ إلَيهِ، ما لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 395 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.