Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 406

  1. كتاب النكاح

رِجْلَيها، وإذا غَطَّتْ رجْلَيها لم يَبلُغْ رأْسَها، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «إنَّه لَيسَ عَلَيكِ بَأْسٌ، إنَّما هو أبوكِ وغُلامُكِ» رواه أبو داودَ (¬١).

وكَرِهَ أحمدُ النَّظَرَ إلى شَعْرِها (¬٢)، رواهُ أبو بَكْرٍ، عن جابِرٍ (¬٣)، وأباحَهُ ابنُ عبَّاسٍ (¬٤)، ورجَّحه في «المغْنِي»، وجَعَلَه مِنْ ذَواتِ المحارِم.

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ في (¬٥) النَّظَرِ إلى الوَجْه والكَفَّينِ للحاجة، ولا يَخْلُو بها؛ لأِنَّه لَيسَ بمَحْرَمٍ لها على الأصحِّ.

(وَلِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ؛ كَالكَبِيرِ، وَالعِنِّينِ، وَنَحْوِهِمَا: النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ)؛ أيْ: إلى (¬٦) الوَجْه والكَفَّينِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ [النُّور: ٣١]؛ أيْ: غَيرِ أُولِي الحاجة، وعن مُجاهِدٍ وقَتادةَ: (هو الذي لا أَرَبَ له في النِّساء) (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.