Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

تحصيلاً لذلك.

والجوابُ عن الآية تقدَّم، وهو جَوابُ البائنة (¬١) في أنَّها لا تَحِلُّ للأوَّل إلاَّ بَعْدَ نكاحٍ، وتَزويجه (¬٢) أمُّ سَلَمةَ كان من خصائصه، كما لا تُشترَطُ الشَّهادةُ في حقِّه.

وحديثُ أبي موسى الصَّحيحُ المشهورُ عن إمامنا تصحيحُه، والحملُ على نفيِ الكمال خلافُ الظَّاهر.

وحديثُ عائشةَ، من رواية (¬٣) سليمان بن موسى، وهو ثقةٌ كبيرٌ، قال التِّرمِذِيُّ: لم يتكلَّمْ فيه أحدٌ من المتقدِّمينَ إلاَّ البخاريُّ؛ لأِحاديثَ انْفَرَدَ بها، ومِثْلُ هذا لا يُرَدُّ به الحديثُ.

وقد ذكر جماعةٌ في قوله ﵇: «أيُّما امْرأةٍ … » إلى آخره: لا يجوز حملُه على المصير إلى البُطلان؛ لأِنَّ المجازَ من القول لا يجوز تأكيدُه، ذكره ابنُ قُتَيبةَ وغيرُه.

فعلى هذا: إذا تزوَّجت بغير إذْنِ وليِّها؛ فكفُضُولِيٍّ، فإنْ أبى فَسَخَه حاكِمٌ، نَصَّ عليه (¬٤).

فرعٌ: إذا حَكَمَ بصحَّة هذا العقدِ حاكِمٌ، أو كان المتولِّي له حاكِمًا؛ لم يَجُزْ نقْضُه؛ كسائر الأنكِحة الفاسدةِ.

وقيل: يُنقَضُ هنا، واختاره الإصْطَخْرِيُّ.

فإنْ وَطِئَ فيه؛ فلا حدَّ عليه في ظاهر كلام أحمدَ؛ لأِنَّه وَطْءٌ مختلَفٌ في حِلِّه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 441 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.