شاهِدًا؛ أي: حاضِرًا، ويَحتَمِلُ أنَّها ظنَّتْ أنَّه ابنُها عمرُ، ولا ولايةَ له؛ لأِنَّ وُجودَه كالعدم؛ لصِغَرِه، فإنَّه ﵇ تزوَّجَها سنةَ أرْبَعٍ، وقال ابنُ الأثير: كان عُمْرُ عُمَرَ حِينَ وَفاتِه ﵇ تِسْعَ سِنِينَ، وإنَّه وُلِدَ سنة اثْنَينِ من الهجرة (¬١)، وعلى هذا: يكونُ عمرُه حِينَ التَّزويج: سنَتَينِ.
(ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا)؛ كالميراث، (ثُمَّ لِأَبِيهَا)، في روايةٍ اختارها أبو بكرٍ، وصحَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ كالإرث، وعلى استِحْقاقه بالولاء، وأنَّه (¬٢) يُقدَّم الأخ من الأَبَوَينِ على الأخ من الأب.
وإنْ كان النِّساء لا مَدخَلَ لهنَّ فيه.
(وَعَنْهُ: تَقْدِيمُ الاِبْنِ عَلَى الْجَدِّ)، اخْتارَه الشِّيرازيُّ، وابنُ أبي موسى، والسَّامَرِّيُّ، وغيرُهم كالميراث.
وعنه على هذه: يُقدَّم الأخ على الجَدِّ؛ لإدْلائه بالبُنُوَّة.
وعَنْهُ: سَواءٌ؛ لاِمتياز كلِّ واحدٍ منهما بمُرجِّحٍ.
(وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ)؛ لاِسْتِوائهما في الميراث والتَّعصيب، (وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (¬٣) وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ)، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ صالِحٍ وحَرْبٍ وأبي الحارث (¬٤)، وهو المذهَبُ عند الخِرَقيِّ، والقاضي ومُعظَمِ أصحابه؛ لأنَّهما اسْتَوَيا في الجهة الَّتي تُستَفادُ (¬٥) منها الولايةُ، وهي العُصوبة الَّتي من