Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

شاهِدًا؛ أي: حاضِرًا، ويَحتَمِلُ أنَّها ظنَّتْ أنَّه ابنُها عمرُ، ولا ولايةَ له؛ لأِنَّ وُجودَه كالعدم؛ لصِغَرِه، فإنَّه ﵇ تزوَّجَها سنةَ أرْبَعٍ، وقال ابنُ الأثير: كان عُمْرُ عُمَرَ حِينَ وَفاتِه ﵇ تِسْعَ سِنِينَ، وإنَّه وُلِدَ سنة اثْنَينِ من الهجرة (¬١)، وعلى هذا: يكونُ عمرُه حِينَ التَّزويج: سنَتَينِ.

(ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا)؛ كالميراث، (ثُمَّ لِأَبِيهَا)، في روايةٍ اختارها أبو بكرٍ، وصحَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ كالإرث، وعلى استِحْقاقه بالولاء، وأنَّه (¬٢) يُقدَّم الأخ من الأَبَوَينِ على الأخ من الأب.

وإنْ كان النِّساء لا مَدخَلَ لهنَّ فيه.

(وَعَنْهُ: تَقْدِيمُ الاِبْنِ عَلَى الْجَدِّ)، اخْتارَه الشِّيرازيُّ، وابنُ أبي موسى، والسَّامَرِّيُّ، وغيرُهم كالميراث.

وعنه على هذه: يُقدَّم الأخ على الجَدِّ؛ لإدْلائه بالبُنُوَّة.

وعَنْهُ: سَواءٌ؛ لاِمتياز كلِّ واحدٍ منهما بمُرجِّحٍ.

(وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ)؛ لاِسْتِوائهما في الميراث والتَّعصيب، (وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (¬٣) وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ)، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ صالِحٍ وحَرْبٍ وأبي الحارث (¬٤)، وهو المذهَبُ عند الخِرَقيِّ، والقاضي ومُعظَمِ أصحابه؛ لأنَّهما اسْتَوَيا في الجهة الَّتي تُستَفادُ (¬٥) منها الولايةُ، وهي العُصوبة الَّتي من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 443 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.