Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

فأمَّا المُغْمَى عليه، ومَنْ يُجَنُّ في بعض الأوقات؛ فلا تزولُ ولايتُهما على الأشْهَر؛ لأِنَّ المغْمَى عليه مدَّتُه يسيرةٌ؛ كالنَّوم، ولذلك لا تَثبُتُ الولايةُ عليه، ويَجوزُ (¬١) على الأنبياء ﵈.

وفي «الفروع»: إنْ جُنَّ أحيانًا، أو أُغْمِيَ عليه، أوْ نَقَصَ عقلُه بنحوِ مَرَضٍ، أو أَحْرَمَ؛ انتُظِرَ، نقله ابنُ الحَكَم في مَجْنونٍ (¬٢).

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَعَدَالَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

ظاهِرُ المذهب: يُشترَطُ البلوغُ؛ لأِنَّ الولايةَ يُعتبَرُ لها كمالُ الحال، ومَنْ لم يَبلُغْ قاصِرٌ؛ لثُبوتِ الوِلاية عليه.

والثَّانيةُ: لَيسَ بشرطٍ، فعلى هذا: يُزوِّجُ ابنُ عَشْرٍ؛ لأِنَّه تَصِحُّ (¬٣) وصيَّتُه وطَلاقُه، فتثبتُ (¬٤) له الولايةُ كالبالغ.

وعنه: اثْنَتَيْ عشرةَ سنةً.

وأمَّا العدالةُ؛ فليست بشرطٍ في روايةٍ (¬٥)، وهي ظاهِرُ (¬٦) «الخِرَقِيِّ»، فعليها: يُزَوِّجُ فاسِقٌ؛ لأِنَّه يلي نكاحَ نفسه، فغيره أَوْلَى.

والثَّانيةُ، وهي أَنَصُّهما: تُشترَطُ (¬٧)، واختارها ابنُ أبي موسى، وابنُ حامِدٍ، والقاضي وأصحابُه؛ لِمَا رَوَى الشَّالَنْجِيُّ بإسْنادِه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: «لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، أوْ سُلْطانٍ» (¬٨)، وعن جابِرٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 449 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.