Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 464

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وفَعَلَه أنَسٌ (¬١)، ولأِنَّ منفعةَ البُضْع إحدى المنفعتَينِ، فجاز أنْ يكونَ العتقُ عِوَضًا عنه، دليلُه منفعةُ الخدمة، كقوله: أعتقتُكِ على خِدمةِ سنةٍ.

لا يُقال: هذا من خصائصه، إذْ مِنْ خصائصه النِّكاحُ بغَيرِ مَهْرٍ ولا شهودٍ؛ لأِنَّا نقول: الغَرَضُ (¬٢) أنَّه ﵇ عَقَدَ بمَهْرٍ (¬٣) وإذْنٍ، فحُكْمُ أُمَّتِه حكمُه في صفيَّةَ (¬٤).

ومِثله: جعلتُ عِتْقَ أَمَتِي صداقَها، أو عكس، أو: على أنَّ عِتْقَها صداقُها، أو: على أنْ أتزوَّجك وعِتْقِي صداقُك.

وقال ابن حامِدٍ: يُشترَط مع قوله: وتزوَّجْتُها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَط قَبولُ الأَمَة، نَصَّ عليه (¬٥)، وأنْ يكونَ متَّصِلاً، وأنْ يَقصِدَ بالعتق جَعْلَه صداقًا.

تنبيهٌ: أُورِدَ على القاضي إذا قال: جَعَلْتُ عتقَ أَمَتِي صداقَ ابنَتِك؛ لا يَصِحُّ النِّكاحُ، فكذا في نفسه، فأجاب: لا يَصِحُّ؛ لتقدُّم القَبول على الإيجاب، فلو قال الأبُ ابتداءً: زوجتُك ابنتِي على عِتْقِ أمتِكَ، فقال: قَبِلْتُ؛ لم يَمتَنِعْ أنْ يَصِحَّ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إذا قال: زوَّجتُ أَمَتِي من فُلانٍ، وجَعلْتُ عتْقَها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 464 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.