Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 471

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

والثَّاني: لا؛ لأنَّ العدوَّ لا تُقبَلُ شَهادتُه على عَدوِّه، وكذا الاِبْنُ.

وكذا الخلافُ في أهل الصَّنائع الرَّذيلة؛ كالحجَّام ونحوِه.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ)، بل تُسَنُّ فيه؛ كعقدِ غَيرِه، فيَصِحُّ بدونِها، وهو قَولُ ابنِ عمرَ، وابنِ الزُّبَير، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (¬١)؛ لأِنَّه «﵊ تزوَّج بغَيرِ مَهْرٍ ولا شُهودٍ» (¬٢)، قال ابن المنذِر: (لا يَثبُتُ في الشَّاهِدَينِ في النِّكاح خَبَرٌ) (¬٣)، وكذا قاله أحمدُ في روايةِ المرُّوذِيِّ، ولأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ كالبيع.

ويُجابُ عنه: بأنَّ ذلك من خصائصه، وقضيَّةُ الموْهوبة نفسها قضيَّةُ عَينٍ (¬٤)، والأحاديثُ يَتَقَوَّى بعضُها ببعضٍ.

والجمهور قد أطْلَقُوا هذه الرِّوايةَ، وقيَّدَها المجْدُ وجماعةٌ: بما إذا لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 471 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.