Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 476

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

أبا حُذَيفةَ تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَه ابنةَ أخِيهِ هندَ ابنةَ الوليد، وهو مَولًى لاِمرأةٍ من الأنصار» (¬١)، وتزوَّجَ زَيدُ بنُ حارثةَ زَينبَ بنتَ جَحْشٍ (¬٢)، وفي «الدَّارَقُطْنِيِّ»: «أنَّ أخْتَ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوفٍ كانت تَحتَ بِلالٍ» (¬٣)، وما رُوِيَ فيها يَدُلُّ على اعتبارها في الجملة، ولا يَلزَمُ منه اشْتِراطُها.

(لَكِنْ إِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ؛ فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ)، ويكونُ النِّكاحُ صحيحًا؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: «جاءت فتاةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أبي زوَّجَنِي من ابن أخيه؛ لِيَرفَعَ بي خَسيسَتَه، قال: فجعل الأمرَ إليها، فقالت: قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكن أردتُ أنْ أُعْلِمَ النِّساءَ أنْ لَيْسَ للآباء من الأمر شَيءٌ» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ (¬٤).

ويكونُ الفَسْخُ فَورًا، وكذا وتراخِيًا، ذَكَرَه القاضي، وذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 476 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.