وقال في «المجرد»: محلُّهما (¬١) في الدِّين والمنصب، وأمَّا الثَّلاثة الباقية فلا يَبطُل (¬٢) روايةً واحدةً.
وجَمَعَ المجْدُ بَينَهما، فجعل فيها ثلاثَ رواياتٍ، يَختصُّ البُطْلانُ بالدِّين والمنصب.
وقال في «المجرد»: يختصُّ (¬٣) البُطْلانُ بالنَّسب فقط.
وقال الشَّيخُ تقي الدين (¬٤): (لم أجِدْ عن أحمدَ نَصًّا ببطْلان النِّكاح لفقرٍ أو رِقٍّ، ولم أجِدْ عنه نَصًّا بإقرار النِّكاح مع عَدَمَ الدِّين والمنصب، ونصَّ على التَّفريق بالحِياكَة في روايةِ حنبلٍ).
فَرْعٌ: يجوز للعجميِّ أنْ يتزوَّجَ مَواليَ بني هاشِمٍ، نَصَّ عليه، وقال في قوله: «مَولَى القَوم من أنفُسهم» (¬٥): هو في الصَّدقة (¬٦)، وفي روايةِ مهنَّى: المنعُ.
ومَن أسلم؛ كفءٌ لمن له أبوان في الإسلام، نَصَّ عليه (¬٧).
وأهل البدع، قال أحمد في الرَّجل يزوِّج الجَهْمِيَّ: يُفرَّق بَينَهما، وكذا الواقِفيُّ إذا كان يُخاصِمُ، وقال: لا يُزوِّج بنتَه من حَرُورِيٍّ، ولا رافِضِيٍّ، ولا قَدَريٍّ، فإنْ كان لا يدعو؛ فلا بأسَ (¬٨).
مسألةٌ: لا تُشترَط الشَّهادةُ بخُلوِّها عن الموانع الشَّرعيَّة، قال في