Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 482

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وقال في «المجرد»: محلُّهما (¬١) في الدِّين والمنصب، وأمَّا الثَّلاثة الباقية فلا يَبطُل (¬٢) روايةً واحدةً.

وجَمَعَ المجْدُ بَينَهما، فجعل فيها ثلاثَ رواياتٍ، يَختصُّ البُطْلانُ بالدِّين والمنصب.

وقال في «المجرد»: يختصُّ (¬٣) البُطْلانُ بالنَّسب فقط.

وقال الشَّيخُ تقي الدين (¬٤): (لم أجِدْ عن أحمدَ نَصًّا ببطْلان النِّكاح لفقرٍ أو رِقٍّ، ولم أجِدْ عنه نَصًّا بإقرار النِّكاح مع عَدَمَ الدِّين والمنصب، ونصَّ على التَّفريق بالحِياكَة في روايةِ حنبلٍ).

فَرْعٌ: يجوز للعجميِّ أنْ يتزوَّجَ مَواليَ بني هاشِمٍ، نَصَّ عليه، وقال في قوله: «مَولَى القَوم من أنفُسهم» (¬٥): هو في الصَّدقة (¬٦)، وفي روايةِ مهنَّى: المنعُ.

ومَن أسلم؛ كفءٌ لمن له أبوان في الإسلام، نَصَّ عليه (¬٧).

وأهل البدع، قال أحمد في الرَّجل يزوِّج الجَهْمِيَّ: يُفرَّق بَينَهما، وكذا الواقِفيُّ إذا كان يُخاصِمُ، وقال: لا يُزوِّج بنتَه من حَرُورِيٍّ، ولا رافِضِيٍّ، ولا قَدَريٍّ، فإنْ كان لا يدعو؛ فلا بأسَ (¬٨).

مسألةٌ: لا تُشترَط الشَّهادةُ بخُلوِّها عن الموانع الشَّرعيَّة، قال في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 482 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.