Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 488

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

وجابِرٍ (¬١).

وعن عليٍّ: أنَّها لا تَحرُمُ إلا بالدُّخول بابنتها (¬٢).

ولنا (¬٣): قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، وهو عامٌّ، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا قال: «مَنْ تزوَّج امرأةً، فطلَّقها قَبْلَ أنْ يَدخُلَ بها؛ لا بأس أنْ يتزوَّج ربيبتَه، ولا يَحِلُّ له أنْ يتزوَّج أمَّها» رواه ابنُ ماجَهْ وأبو حَفْصٍ (¬٤).

(وَحَلَائِلُ آبَائِهِ)؛ سُمَّيَت امرأةُ الرَّجل: حليلةً؛ لأِنَّها محلُّ إزار زَوجها، وهي مُحلَّلةٌ له؛ أي: فيَحرُم عليه امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، من نسبٍ أوْ رضاعٍ، وارثًا كان أوْ غَيرَ وارِثٍ، دخَلَ بها أوْ لَا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٢]، وقال البَرَاءُ: لَقِيتُ خالي ومعه الرَّايةُ قال: «أرْسَلَني النَّبيُّ ﷺ إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه مِنْ بَعدِه؛ أنِ اضْرِبْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 488 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.