Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

الأصحاب؛ لأِنَّ عَدَمَ اسْتِطاعة (¬١) الطَّول شَرطُ نكاحِ الأَمَة، فلم تُعتبَر اسْتِدامَتُه؛ كخَوفِ العَنَتِ.

والثَّانيةُ: بلى؛ لأِنَّه إنَّما أُبِيحَ للحاجة، فإذا زالت؛ لم يَجُزْ له اسْتِدامتُه؛ كأكْلِ الميتة.

وفرَّق بَينَهما في «المغْنِي»: من حَيثُ إنَّ أكْلَ الميتة بَعْدَ القدرة ابتداءٌ للأكل، بخلاف عادِمِ الطَّول فإنَّه غَيرُ مُبْتَدئ، وإنَّما هو مُستَدِيمٌ.

وفي تزوُّج الحرَّة؛ يَنبَنِي على انفساخه (¬٢) باليسار وعدمه. وجَعَلَهما في «التَّرغيب» في زوالِ خَوفِ العنت. وفي «المنتخب»: يكون طلاقًا لا فسخًا، ونقله ابنُ منصورٍ إذا تزوَّج حرَّةً على أَمَةٍ: يكون طلاقًا للأَمَة؛ لقَول ابن عبَّاسٍ (¬٣)، قال أبو بكرٍ: مسألةُ إسْحاقَ مُفرَدةٌ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَلَمْ تُعِفَّهُ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ أُخْرَى؛ فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لَيسَ له ذلك، قال أحمدُ (¬٤): يَذهَبُ إلى حديث ابن عبَّاسٍ: «لا يَتزوَّجُ (¬٥) من الإماء إلاَّ واحدةً» (¬٦) ولأِنَّ تحتَه زَوجةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 517 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.