Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ [النُّور: ٥٨]، ولعدم إمكان التَّحرُّز منها؛ كحَشَرات (¬١) الأرض كالحيَّة، قاله القاضي، فطهارتها من النَّصِّ، وما دونها من (¬٢) التَّعليل.

قال السَّامَرِّيُّ: سُؤْرُ ما دون الهرِّ؛ طاهرٌ في ظاهر المذهب، وفيه وجْهٌ، وبُعِّد.

تنبيه: إذا عُلمتْ نجاسة فم هرٍّ؛ فأوجُهٌ، ثالثها: إن غاب فطاهر، وإلَّا فلا، ورابعها: إن احتمل ولوغها في ماء كثير طَهور؛ فطاهر.

قال ابن تميم: (قال شيخنا (¬٣): يُعتبر مضيُّ زمن بعد أكلها يزول فيه أثر النَّجاسة بريقها، قال: وكذا أفواه الأطفال والبهائم إذا تنجَّست)، قال ابن تميم: (فيكون الرِّيق مطهِّرًا لها).

ودلَّ أنَّه لا يُعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نصَّ عليه.

ولا عن يسير نجاسة في طعام؛ خلافًا للشَّيخ تقِيِّ الدِّين (¬٤)، وذكره قولًا في المذهب؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما حرَّم الدَّمَ المسفوحَ، ولفعل الصَّحابة (¬٥)، ولعموم البَلوَى ببعر الفأر وغيره.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 381 (SanadKitab #1262, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.