Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 520

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

انْفَسَخَ نِكَاحُهَا)، لا نَعلَمُ فيه خلافًا (¬١)؛ لِمُنافاة الحُكْمَينِ، ولأِنَّ النِّكاحَ يُوجِبُ للمرأة حقوقًا تَمنَعها من القَسم، فانفسخ بالملك؛ لأِنَّه اجتمع معه ما لا يُوافِقُه.

وكذا إنْ مَلَكَ جزءًا منها، أو مَلَكَتْه هي؛ أو جزءًا منه، وفي الأصحِّ: أو مكاتَبِه.

وفي «الشَّرح»: إذا مَلَكَتْ بعضَ زوجها، وانْفَسَخَ النِّكاحُ؛ فلَيسَ ذلك طلاقًا، وقال جماعةٌ: هي تطليقةٌ، ولا يَصِحُّ.

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: يَنفَسِخُ النِّكاحُ؛ لأِنَّ ملْكَ الاِبن كملْكه في إسْقاطِ الحدِّ وحرمةِ الاِسْتِيلاد، فكذا هذا.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُها بملْك (¬٢) الابن، فلم يَنفَسِخْ نكاحُها، كما لو مَلَكَها أجنبيٌّ.

فلو بَعثَتْ إليه زوجتُه: حَرُمْتُ عليك ونكحتُ غيرَك، وعليك نَفَقَتِي ونفقةُ زوجي؛ فقد مَلَكَتْ زَوجَها، وتزوَّجت ابنَ عمِّها.

فلو قِيلَ: مَلَكَتْ زَوْجَها، وتزوَّجتْ مُعتَقَها، فإذا لم يكن لها مالٌ، وكان للعبد كَسْبٌ؛ أنْفَقَ عليهما منه؛ لأِنَّ المرأةَ إذا كان لها مُعتَقٌ ولَيسَ له نفقةٌ، فنفقتُه على مُعتِقَتِه؛ لأِنَّها عصبتُه.

فرعٌ: إذا اشْتَبَهت أختُه بتسع نسوةٍ فأقلَّ؛ حَرُمْنَ عليه قَبْلَ البيان. وكذا إنْ كان بعشرةٍ، وقيل: يتحرَّى.

فإنْ كانت بنساءِ قبيلةٍ؛ فله نكاح إحداهنَّ، وفي وجوبِ التَّحرِّي وجهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 520 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.