Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 526

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

وعنه: لا يَلزَمُ، وحكاها أبو الحُسَين عن شَيخه؛ لقوله ﵇: «كلُّ شَرْطٍ لَيس في كتاب الله؛ فهو باطِلٌ» (¬١)، وعن عَمرِو بنَ عوفٍ: «المسلِمونَ عندَ شُروطهم، إلاَّ شَرطًا حرَّم حلالاً، أوْ أحلَّ حرامًا» رواه التِّرمِذِيُّ، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ (¬٢).

وجوابُه: بأنَّ معناه: «ليس في كتاب الله»؛ أيْ: في حُكْمه وشَرْعه، وهذه مشروعةٌ، ومَنْ نَفاهُ فعليه الدَّليلُ، وعن الثَّاني: بأنَّها لا تُحرِّم الحلالَ، وإنَّما يَثبُت للمرأة خيارُ الفسخ.

وقال القاضي في «الجامع»: يَثبُتُ لها الفسخُ بالعزم على الإخراج.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هو قَولُ عمرَ (¬٣)، وسعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ (¬٤)، ومُعاوِيةَ، وعمرِو بنِ العاصِ (¬٥)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع.

(أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى؛ فَهَذَا صَحِيحٌ)؛ لقَولِ عمرَ: «مَقاطِعُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 526 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.