Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 574

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل

«الشَّرح»: يَثبت الخيارُ؛ لأِنَّه عَيبٌ أثبت الخِيارَ مُقارِنًا، فأثبته طارِئًا؛ كالإعسارِ والرِّقِّ.

والثَّاني: لا، وهو قَولُ أبي بكرٍ وابن حامدٍ؛ لأِنَّه عَيبٌ حَدَثَ بالمعقود عليه بعد لُزوم العقد، أشْبَهَ الحادِثَ بالمبيع.

والأوَّل أشْبَهُ؛ لأِنَّه يَنتقِضُ بالعيب الحادث في الإجارة.

تنبيهٌ: عُلِمَ مِمَّا سبق: أنَّه لا فَسْخَ بغَيرِ ذلك؛ كعَوَرٍ، وعَمًى، وقَطْعِ يدٍ، بخلاف البيع.

وفي «الرَّوضة»: هل يُحَطُّ من مهر المثل بقَدْرِ النَّقص (¬١)؟ فيه نظرٌ.

وقِيلَ لشَيخنا (¬٢): لِمَ فُرِّقَ بَينَ هذه العيوبِ وغيرِها؟

قِيلَ: قد عُلِم أنَّ عيوبَ الفَرْج المانِعةِ من الوطء لا يُرضَى بها في العادة، فإنَّ المقصودَ من النِّكاح الوطء، بخلافِ اللَّون والطُّول والقِصَر، وأنَّ (¬٣) الحُرَّةَ لا تُقلَّبُ كما تُقلَّب الأَمَةُ، والزَّوجُ قد رَضِيَ رضًا مُطلَقًا، وهو لم يَشتَرِطْ صفةً، فبانَتْ بِدُونها، والصَّوابُ: أنَّ له الفسخَ.

وذَكَر صاحبُ «الهَدْي» في قطعِ يدٍ أوْ رِجلٍ، أوْ خَرَسٍ، أوْ طَرَشٍ، وكذا كلُّ عَيبٍ لا يَحصُلُ به مقصودُ النِّكاح، فَوَجَبَ (¬٤) الخِيارُ، وأنَّه أَوْلَى من البيع (¬٥).

واخْتارَ بعضُ الشَّافعيَّة: ردَّ المرأةِ بما تُرَدُّ به الأَمَةُ في البيع، حكاه أبو عاصمٍ العَبَادانيُّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 574 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.