Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 576

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل

وإنْ فُسِخ مع غَيبته (¬١)، أوْ فُرِّق بَينَ مُتلاعِنَينِ بعدَ غيبتهما (¬٢)؛ ففيه خلافٌ في «الانتصار».

وفي «الترغيب»: لا يُطلَّق على عِنِّين كمولٍ في أصحِّ الرِّوايتَينِ، ولا تَحرُم أبدًا.

وعنه: بلى؛ كلِعانٍ.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لَيس هو (¬٣) الفاسِخَ، وإنَّما يأذَنُ ويَحكُم به، فمتى أَذِن أو حَكَمَ لأِحدٍ باسْتِحقاقِ عَقْدٍ أوْ فَسْخٍ؛ فهو فِعْلُه (¬٤).

فرعٌ: إذا زال العَيبُ؛ فلا فَسْخَ، وكذا إنْ عُلِم حالةَ العقد، ومَنَعَه في «المغْنِي» في عِنِّينٍ ذَكَرَه في المصرَّاة، قال في «الفروع»: ويتوجَّه في غَيرِهِ مِثلُه.

(فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ)، سَواءٌ كان الفاسِخُ الزَّوجَ أو الزَّوجةَ؛ لأِنَّ الفَسْخَ إنْ كان منها؛ فالفُرْقةُ مِنْ جِهَتِها؛ فسقَطَ (¬٥) مَهرُها؛ كرضاعِ زوجةٍ له أخرى، وإنْ كان منه، فإنَّما (¬٦) فَسَخَ لعيبٍ بها دلَّسته (¬٧) بالإخفاء، فصار الفسخُ كأنَّه منها.

لا يُقالُ: هلاَّ جُعِلَ فَسْخُها لعَيبه كأنَّه منه؛ لحصوله بتدليسه؛ لأِنَّ العِوَضَ من الزَّوج في مقابَلةِ منافِعها، فإذا اختارت الفسخَ مع سلامة ما عُقِدَ عليه؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 576 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.