Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 578

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل

إلى قَولِ عمرَ (¬١).

(وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ)، وهي قولُ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّه ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، وهو الوطء، فلا يَرجِعُ به على غيره؛ كما لو كان المبِيعُ مَعِيبًا فأكَلَه.

فعلى الأوَّل: إنْ كان الوليُّ عَلِمَ؛ غَرِمَ، وإنْ لم يَعلَمْ؛ رَجَع عليها بالصَّداق.

ويُقبَل قَولُ الوليِّ مع يمينه في عَدَم عِلْمِه بالعيب، إلاَّ أنْ تَقُومَ عليه بيِّنةٌ بإقراره.

وقال القاضي: إنْ كان أبًا، أوْ جَدًّا، أوْ ممَّن يجوز أنْ يراها؛ فالتَّقريرُ (¬٢) في جِهَته، عَلِمَ أوْ لا.

ومِثْلُه الرُّجوعُ على الغارِّ: لو زُوِّج امْرأةً، فأدْخَلُوا عليه غَيرَها، ويَلحَقُه الولدُ، وتُجهَّز زوجتُه بالمهر الأوَّل، نَصَّ عليه (¬٣).

فرعٌ: إذا طلَّقها قبلَ الدُّخول، ثُمَّ عَلِمَ أنَّه كان بها عَيبٌ؛ فعليه نصفُ الصَّداق، وإنْ مات أو ماتَتْ قَبلَ العلم بالعيب؛ فلها الصَّداقُ، ولا يَرجِعُ فيهما.

وإذا بانَتْ بالفَسْخ؛ فلا سُكْنَى لها ولا نفقةَ إنْ كانَتْ حائلاً؛ كالبائن بالثَّلاث.

وإنْ كانَتْ حامِلاً؛ فلها النَّفقةُ للحمل، والحَمْلُ لاحِقٌ به.

وقيل: لا؛ لأِنَّها بائنٌ، وفي السُّكْنَى رِوايَتانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 578 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.