(وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إِمَاءٌ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ)، أوْ في العِدَّة، (ثُمَّ عَتَقَ؛ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ) اثنَتَينِ؛ لأِنَّه حالَ (¬١) اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يَجوزُ له الاِخْتِيارُ من الإماء.
(وَإِنْ (¬٢) أَسْلَمَ وَأُعْتِقَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ إِلاَّ بِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ فِيهِ)؛ لأِنَّه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حُرًّا، فيُشتَرَط في حقِّه ما يُشتَرَطُ في حقِّ الحرِّ، وحِينَئِذٍ (¬٣) يَلزَمُه نكاحُ أربعٍ؛ لثُبوتِ خيارِه حرًّا.
ولو أسْلَمَ على أربعٍ، فأسْلَمَتْ ثِنتانِ، ثُمَّ عَتَقَ، فأسْلَمَتا، فهل تتعيَّنُ الأُولَتانِ؟ فيه وجْهانِ.
ولا مَهْرَ بالفَسْخ قَبْلَ الدخول (¬٤).