Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 603

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. فصل

(وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إِمَاءٌ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ)، أوْ في العِدَّة، (ثُمَّ عَتَقَ؛ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ) اثنَتَينِ؛ لأِنَّه حالَ (¬١) اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يَجوزُ له الاِخْتِيارُ من الإماء.

(وَإِنْ (¬٢) أَسْلَمَ وَأُعْتِقَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ إِلاَّ بِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ فِيهِ)؛ لأِنَّه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حُرًّا، فيُشتَرَط في حقِّه ما يُشتَرَطُ في حقِّ الحرِّ، وحِينَئِذٍ (¬٣) يَلزَمُه نكاحُ أربعٍ؛ لثُبوتِ خيارِه حرًّا.

ولو أسْلَمَ على أربعٍ، فأسْلَمَتْ ثِنتانِ، ثُمَّ عَتَقَ، فأسْلَمَتا، فهل تتعيَّنُ الأُولَتانِ؟ فيه وجْهانِ.

ولا مَهْرَ بالفَسْخ قَبْلَ الدخول (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 603 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.