Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 611

  1. كتاب الصداق

إحداهما: لا يَصِحُّ؛ لأِنَّها لَيسَتْ مالاً، فلا يَصِحُّ أنْ يكونَ (¬١) مَهْرًا؛ كرَقَبَته ومنفعةِ البُضْع.

والثَّانية، وهي الأَصَحُّ: أنَّه يَصِحُّ؛ بدليلِ قصَّةِ موسى، وقِياسًا على منفعةِ العبدِ.

وقال أبو بكرٍ: إنْ كانَتْ خِدْمةً معلومةً؛ كبِناءِ حائطٍ؛ صحَّ، وإنْ كانَتْ مَجْهولةً، مِثْلَ أنْ يأتيَها بعبدِها الآبِقِ أيْنَ كان، ويَخدُمَها في أيِّ شيءٍ أرادَتْ؛ فلا يَصِحُّ.

ولا يَضُرُّ جَهْلٌ يسيرٌ، وغَرَرٌ يُرجَى زَوالُه في الأصحِّ، فلو تزوَّجها على شِرائه لها عبدَ زَيدٍ؛ صحَّ في المنصوص (¬٢)، فإنْ تعذَّر شِراؤه بقيمته؛ فلها قيمتُه، وكذا على دَينِ سَلَمٍ، وآبِقٍ، ومغصوبٍ يُحصِّلُه، ومَبِيعٍ اشْتَراه ولم يَقبِضْه، نَصَّ عليه (¬٣).

(وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ)؛ كالخمر، والمعدوم، والآبِق، والمجهول؛ (وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ فسادَ العِوَض يَقتَضِي ردَّ المعوَّض، وقد تعذَّرَ ردُّهُ لصحَّة النِّكاح، فَوَجَبَ قِيمتُه وهو مهرُ المِثْلِ، كمَن اشْتَرَى شَيئًا بثَمَنٍ فاسِدٍ، فَقَبَضَ المبِيعَ، وتَلِفَ في يَدِه؛ فإنَّه يَجِبُ عليه ردُّ (¬٤) قيمته.

وعنه: يَفسُدُ، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، أشْبَهَ البَيعَ (¬٥).

وجوابُه: بأنَّ فسادَ المسمَّى ليس بأكثرَ من عدَمِه، وعَدَمُه لا يفسِدُ العَقْدَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 611 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.