Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 615

  1. كتاب الصداق

«الفصول»، وأنَّه يُكرَهُ سماعُه بلا حاجةٍ. وعنه: يُعلِّمُها مع أَمْنِ الفتنة.

مُلْحَقٌ: بقيَّةُ القُرَب كصومٍ وصلاةٍ تُخرَّجُ (¬١) على الرِّوايتَينِ، ذَكَرَه في «الواضح».

تنبيهٌ: إذا أصْدَقَ الكتابيَّةَ تعليمَ شَيءٍ من القرآن؛ لم يَصِحَّ، نَصَّ عليه (¬٢)، ولها مَهْرُ المِثْلِ.

وفي «المُذْهَبِ»: يَصِحُّ بقَصدِها الاِهْتِداءَ به، ولقوله تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٦].

وجَوابُه: أنَّ الجُنُبَ يُمنَعُ مِنْ قِراءةِ القرآن مع إيمانه واعْتِقادِه، فالكافِرُ أَوْلَى، والسَّماعُ غَيرُ الحِفْظ.

وكذا إذا أصْدَقَها تعليمَ شَيءٍ من التَّوراة أو الإنجيل، ولَزِمَ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأِنَّه مَنْسوخٌ ومُبَدَّلٌ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ نِسَاءً بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، أَوْ خَالَعَهُنَّ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ العِوَضَ في الجملة معلومٌ، فلم يُؤثِّرْ جَهالةُ ما لكلِّ واحدةٍ، كما لو اشْتَرَى أربعةَ أعْبُدٍ من رجلٍ بثمَنٍ واحدٍ.

واختارَ ابنُ حَمْدانَ، وهو احْتِمالٌ في «التَّرغيب»: يجبُ مَهْرُ المِثْل؛ لأِنَّ ما يَجِبُ لكلِّ واحدةٍ غَيرُ معلومٍ.

(وَيُقْسَمُ الْعِوَضُ بَيْنَهُنَّ عَلَى قَدْرِ مُهُورِهِنَّ)؛ أيْ: مُهورِ مِثْلِهنَّ، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره القاضي وابنُ حامِدٍ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ الصَّفقةَ إذا وَقَعَتْ على شَيئَينِ مُختَلِفَي القِيمةِ؛ وَجَبَ تَقْسيطُ العِوَض بَينَهما بالقيمة، كما لو باع شِقْصًا وَسَيفًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 615 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.