Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 619

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

والصِّفةُ تُنزِّله مَنزِلةَ (¬١) المعيَّن، فجاز أنْ يكونَ صَداقًا.

(وَإِنْ جَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، أَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا وَسَطًا، وَجَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَجَاءَتْهُ بِقِيمَتِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُما (¬٢) قَبُولُهُ)، في الأَشْهَر، اختاره أبو الخَطَّاب.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُما (¬٣) ذَلِكَ)؛ قِياسًا على الإبل في الدِّية.

وجَوابُه: بأنَّها اسْتَحقَّتْ عليه عبدًا (¬٤) بعَقْدِ مُعاوَضةٍ، فلم يَلزَمْها أخْذُ قِيمَتِه كالمُسلَم فيه، وكما لو كان معيَّنًا، والأَثْمانُ أصلٌ في الدِّية كالإبل، فيَلزَمُ الوليَّ القَبولُ، لا على طريقِ القيمة؛ ولأِنَّ الدِّيةَ خارِجةٌ عن القياس، ثُمَّ قِياسُ العِوَض على سائر الأَعْواض أَوْلَى من قياسه على غير عُقودِ المعاوَضة، ثُمَّ يَنتَقِضُ بالعبد المعَيَّن.

فرعٌ: إذا تزوَّجها على أنْ يُعتِقَ أباها؛ صحَّ، نَصَّ عليه (¬٥)، فإنْ طَلَبَتْ به أكثرَ من قيمته، أوْ تعذَّر عليه؛ فلها قيمتُه.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى؛ لَمْ يَصِحَّ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»، وهو ظاهِرُ المذهب، وقَولُ أكثرِ الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، وقَولِه ﵇: «لا تَسْأَلِ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها» (¬٦)، ولأِنَّ هذا لا يَصِحُّ ثَمَنًا في بَيعٍ، ولا أَجْرًا في إجارةٍ، فلم يَصِحَّ صَداقًا؛ كالمنافِعِ المحرَّمة، فَعَلَى هذا: لها مَهْرُ المِثْل، أوْ نِصفُه قَبْلَ الدُّخول، أو المتعةُ عندَ مَنْ يُوجِبُها في التَّسمية الفاسِدةِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 619 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.