Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 622

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

للزَّوج، فلم يَلزَمْه ذلك، كما لو اشترطت عليه أنْ تُملِّكَه دارًا.

وكذا إنْ قالَتْ لعَبْدها: أعْتَقْتُكَ على أنْ تتزوَّجَ بي؛ لم يَلزَمْه ذلك، ويَعتِقُ، ولا يَلزَمُه قِيمةُ نَفْسِه؛ لأِنَّها اشترطت عليه شَرْطًا هو حقٌّ له، فلم يَلزَمْه، كما لو شَرَطَتْ أنْ لا تهبه دنانير (¬١) لِيَقْبَلَها (¬٢)، ولأِنَّ النِّكاحَ من الرَّجُل لا عِوَضَ (¬٣) له، بخلاف نكاحِ المرأة.

(وَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ مُؤَجَّلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَّ الْأَجَلِ؛ صَحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ)؛ لأِنَّ لذلك عُرْفًا، فَوَجَبَ أنْ يَصِحَّ، ويُحمَلَ عليه.

وعُلِمَ منه: أنَّه يَجوزُ أنْ يكونَ مؤجَّلاً وحالًّا، وبعضُه كذلك؛ لأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فجاز فيه ذلك كالثَّمن، ومتى أُطْلِق؛ اقْتَضَى الحُلولَ، كما لو أُطْلِق ذِكْرُ الثَّمَن، وإنْ شَرَطَه مُؤجَّلاً إلى وَقْتٍ؛ فهو إلى أجَلِه.

(وَمَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا)؛ لأِنَّ المطلَقَ يُحمَلُ على العُرْف، والعُرْفُ تَرْكُ المطالَبة بالصَّداق إلى حِينِ الفُرقة بمَوتٍ أوْ طَلاقٍ، فحُمِلَ عليه، فيَصِيرُ حِينَئِذٍ معلومًا.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا تَصِحُّ) التَّسميةُ، وهو روايةٌ، وحِينَئِذٍ لها مَهْرُ المِثْلِ؛ كثَمَنِ المبِيعِ.

وعلى الأوَّل: لو جُعِلَ الأَجَلُ مُدَّةً مَجْهولةً؛ كقُدومِ زَيدٍ ونحوِه؛ لم يَصِحَّ.

وقال ابنُ أبي موسى: يَحتَمِلُ إذا كان الأجلُ مجهولاً أنْ يكونَ حالًّا.

فإنْ طلَّقها قَبْلَ الدُّخول كان لها نصفُه في روايةٍ، وفي أُخْرى: مَنْعُه، كما لو تزوَّجَها على مُحرَّمٍ كخَمْرٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 622 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.