Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 637

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَتَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ)، في قَولِ عامَّتهم (¬١)؛ لقوله ﵇: «إنْ أعْطَيْتَها إزارَك؛ جَلَسْتَ ولا إزارَ لَكَ» (¬٢)، فيَدُل على أنَّ الصَّداقَ كلَّه للمرأة، ولا يَبقَى للرَّجل فيه (¬٣) شَيءٌ، ولأِنَّه عَقْدٌ يُملَكُ به العِوَضُ، فمُلِكَ به المُعوَّضُ (¬٤) كامِلاً؛ كالبيع.

وعنه: تَملِكُ (¬٥) نِصفَه، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (¬٦): هذا مَوضِعٌ اخْتَلَف فيه السَّلفُ، وسقوط نصفه بالطَّلاق؛ لا يَمنَعُ وجوبَ جميعِه بالعقد، ألَا تَرَى أنَّها لو ارتدَّتْ سَقَطَ جميعُه وإنْ كانَتْ مَلَكَتْ نصفَه.

(فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا؛ كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ)؛ لأِنَّه ملْكُها، فكان لها ذلك كسائرِ أمْلاكِها.

(وَنَمَاؤُهُ لَهَا، وَزَكَاتُهُ (¬٧)، وَنَقْصُهُ، وَضَمَانُهُ عَلَيْهَا)، سَواءٌ قَبَضَتْه أوْ لم تَقْبِضْه، مُتَّصِلاً كان النَّماءُ أوْ مُنفَصِلاً، وعليها زَكاتُه إذا تَمَّ عليه الحَولُ، نَصَّ عليه (¬٨) لأِنَّ ذلك كلَّه من توابِع (¬٩) الملك، وإنْ تَلِفَ فهو من ضَمانها، ولو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 637 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.